بضروب العبادات ، لا المعاوضات(فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه ، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل.
وقيل : يبطل الشرط خاصة ، لأن الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعف بأن الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض.
ويمكن إرادة القول الثاني (١) من العبارة (٢).
(ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح) (٣) ، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين(فليقل الولي) وليّ (٤) المرأة لوكيل الزوج : (زوّجت من موكلك فلان (٥) ، ولا يقل : منك) (٦) بخلاف البيع (٧) ونحوه من العقود.
والفرق (٨) أن الزوجين (٩) في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع ولا بدّ من تسميتهما (١٠) في البيع ، فكذا الزوجان في النكاح (١١) ، ولأن البيع (١٢)
______________________________________________________
(١) أي بطلان الشرط خاصة.
(٢) أي عبارة المصنف حيث قال (ولا يجوز في العقد فيبطل) بإرجاع ضمير الفاعل في (فيبطل) إلى الشرط فقط.
(٣) أي في عقد النكاح بلا خلاف فيه ، لما تقدم في باب الوكالة من أن الوكالة تصح في كل فعل لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معيّن.
(٤) وهو المباشر للعمل أي الوكيل أو الولي كأبيها وجدها.
(٥) أو بدون لفظ (من).
(٦) لأن التزويج ليس للوكيل بل لموكله.
(٧) فيصح مخاطبة الوكيل بقوله : بعتك كذا بكذا ، ويكون البيع للموكل.
(٨) أي الفرق بين التوكيل في النكاح والتوكيل في البيع بما ذكر من الخصوصيات ، والفرق من وجوه أربعة قد ذكرها الشارح هنا تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد.
(٩) الفارق الأول.
(١٠) أي تسمية الثمن والمثمن.
(١١) وفيه : إنه قياس مع كون المتعاقدين في النكاح كالمتعاقدين في البيع ، والذي يقابل الثمن والمثمن هو البضع والمهر.
(١٢) الفارق الثاني.