(الرشيدة وإن كانا (١) أفضل) على الأشهر ، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما (٢) فيه (٣) استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب ، لا للشرطية.
(ويشترط تعيين الزوجة والزوج) (٤) بالإشارة ، أو بالاسم ، أو الوصف
______________________________________________________
(١) أي الشاهدان والولي.
(٢) أي الشاهدين والولي.
(٣) في النكاح الدائم.
(٤) يشترط في النكاح بأقسامه تعيين الزوجة عن غيرها من النساء ، كما أنّه يشترط تعيين الزوج عن غيره من الرجال بلا خلاف فيه ، لأن الاستمتاع يستدعي فاعلا ومنفعلا معينين ، والتعيين يحصل بأمور ثلاثة : الإشارة كما لو كانت الزوجة حاضرة فقال الولي : زوجتك هذه أو هذه المرأة ، والتسمية سواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة بأن يقول الولي : زوجتك فاطمة ، والصفة الخاصة بأن يقول : زوجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء ، نعم لو اختلف الاسم والوصف ، أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود وألغي ما وقع غلطا ، فمثلا لو قال : زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ، وتبين أن اسمها خديجة ، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى ، ولو قال : زوجتك فاطمة وهي الكبرى ، فتبين أنها الصغرى صح العقد على فاطمة لأنها المقصود ، ويكون توصيفها بالكبرى لغوا ، وكذا لو قال : زوجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها الصغرى فيصح العقد على المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو توصيفها بالكبرى يقع لاغيا لأنه وقع غلطا.
إذا تقرر ذلك فلو زوجه إحدى بناته وكان عنده أكثر من واحدة ولم يسمّها واقعا بحيث لم يقصد واحدة بعينها بطل العقد لعدم تحقق التعيين ، وهو شرط كما تقدم ، ولو قصد واحدة معينة واتفق القصد عليها من الولي والزوج صح العقد لتحقق شرط التعيين وإن لم تسمى في العقد ، وعليه فلو اختلفا في المعقود عليها بعد ذلك فالقول قول الأب مع يمينه في التعيين مع رؤية الزوج للجميع ، وإلا كان العقد باطلا كما عليه الأكثر لصحيح أبي عبيدة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلا ولم يسمّ التي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج قد فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كان الزوج رآهنّ كلهنّ ولم يسمّ له واحدة منهن ، فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوّجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم