اخترناه (١) يحرم عليه أختها (٢) والخامسة (٣) ، وهل يحرم عليه وطؤها (٤) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما ذلك (٥) ، ويجوز له طلاقها (٦) ، ولا تسقط به (٧) النفقة (٨) وإن كان (٩) بائنا. ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها (١٠) وجهان ، فإن طلقها الثاني بائنا عادت (١١) ، وكذا لو تعذر انفاقه (١٢) عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا (١٣) لإطلاق النص ، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها (١٤).
وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك (١٥) في التحريم المؤبد ،
______________________________________________________
(١) من عدم خروج المرأة عن حبالته وإن حرمت عليه.
(٢) مع عدم الطلاق.
(٣) أي المرأة الخامسة.
(٤) أي وطء التي أفضاها.
(٥) أي الحرمة ، وقد تقدم ما فيه بالنسبة للاستمتاع بغير الوطء في الدبر.
(٦) كما هو صريح خبر بريد المتقدم.
(٧) أي بالطلاق.
(٨) وقد تقدم الكلام فيه.
(٩) أي الطلاق.
(١٠) أي سقوط النفقة ، وقد تقدم أنها لا تسقط لوجود علة الإنفاق وهي الإفضاء ، ووجه السقوط أن الإنفاق ما لو لم تتزوج هو الفرد المتيقن من الحكم فيقتصر عليه فيما خالف الأصل.
(١١) أي عادت النفقة بناء على سقوطها بالتزويج من غيره.
(١٢) أي إنفاق الزوج الثاني.
(١٣) سواء تزوجت بغير الزوج الأول أم لا ، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني أم لا.
(١٤) وقد تقدم الكلام فيه.
(١٥) أي الثبوت ذهب العلامة وولده إلى تحريم الأجنبية لو أفضاها بالزنا أو بشبهة ، وذهب غيرهما إلى تحريم الأجنبية والأمة ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر اختصاص الحرمة بالزوجة الصغيرة المفضاة كما هو مورد النصوص فيتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية للعدم.
ومن ذهب إلى تعميم الحكم للأجنبية اعتمد على الأولوية فيها لوجود الاثم ، ومن ذهب إلى تعميم الحكم للأجنبية والأمة اعتمد على أن مناط الحرمة في الأخبار المتقدمة هو ـ