الصفحه ٢٥٨ : تأخرت ،
وسواء كنّ في حجره أم لا ، وسواء كانت البنت صلبية أم لا ، وسواء كانت بنت ابن أم
بنت بنت بلا خلاف
الصفحه ٢٧٠ :
(الأب ، وبالعكس) وهو منظورة الأب وملموسته(تحرم) على ابنه. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي
الصفحه ٣٠٦ :
في حق الحرائر ،
والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد ، وكالأمة في حق الحر(كل ذلك بالدوام ، أما المتعة
الصفحه ٣١٥ :
والمراد به (١) أن
يطلقها على الشرائط (٢) ثم يراجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، ثم يراجع
في
الصفحه ٣١٦ : الأكثر على الأقل (٧) أو
باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص
والفتاوى مطلقة (٨) في اعتبار التسع للعدة في
الصفحه ٣٢٢ :
الاثنتين (١) ،
ولصدق المجاز (٢) في اطلاق العدية على الجميع (٣) بعلاقة المجاورة. فعلى الأول
الصفحه ٣٢٥ : (٥) أيضا ، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء
به وحده حسن. أما الصمم وحده فلا نصّ عليه بخصوصه يعتدّ
الصفحه ٣٣٣ : وقد حمل آيتي النهي في الأخبار على
الكراهة مخافة أن يتنصر الولد أو يتهود ، ومن ذهب للتفصيل فقد حمل آيتي
الصفحه ٣٥٧ :
إرادة النكاح(إن حلت له في الحال) بأن تكون على طلقة ، أو طلقتين وإن توقف الحلّ على رجوعها في البذل
الصفحه ٣٦٣ : (٤)
فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا (٥).
(الفصل الرابع ـ في
نكاح المتعة
الصفحه ٣٦٥ :
الآن ، أو لا خلاف
بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته ، وإن اختلفوا بعد ذلك (١) في نسخه.
(والقرآن
الصفحه ٤٠٦ :
بيده ملك للمولى ،
أما الاستحباب فلا حرج فيه ، لما ذكر (١) وإن لم يخرج (٢) عن ملكه.
ويكفي فيه
الصفحه ٤١٥ : ، لما روي من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث ، ولا دلالة فيه (٣)
على التخصيص (٤) لو تمّ (٥) (بخلاف العبد
الصفحه ٤٥٠ : ).
والمعتبر في
المتعة (٢) بحال الزوج في السعة والاقتار(فالغني) (٣) يمتّع
الصفحه ٥٠٩ : في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، أو يبوسة
فيزول في الربيع.
(وشرط