الصفحه ٥٦٥ : (٢)) لحصول الغرض (٣) به (٤) ، ولأنّ القرابة غير معتبرة في الحكم ، ولا في
التوكيل ، وكونهما (٥) من الأهل في
الصفحه ٥٧٤ :
(ولو) اتفقا عليهما (١) (واختلفا في المدة) فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل
الصفحه ٦١١ :
الجميع في الإرث (٤).
وقيل (٥) : إن
الأخت من الأبوين أولى (٦) من الأخت من الأم ، وكذا أم الأب أولى
الصفحه ٦٣١ : ) من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا
وإناثا وأولادهم(ويتأكد) الاستحباب(في الوارث منهم
الصفحه ١٤ :
لو مات الموصى له
قبله (١) ، سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده رواية تدل
الصفحه ٢٣ :
______________________________________________________
ـ يمكن الجمع
بينها ، وإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل) انتهى.
وأشار باختلافها
إلى ما ورد في خبر
الصفحه ٤٢ :
الآن ، لتعلق حقه (١)
بالمال ، وإلا لم يمنع (٢) من التصرف فيه (٣) ، ولصحيحة منصور بن حازم ، وحسنة
الصفحه ٨١ : الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص.
وفيه منع دلالة
الرواية ، وإقامته مقام نفسه ، في فعله مباشرة
الصفحه ١١٧ : التزويج قبل تعيين المرأة(صلاة ـ ركعتين (١) والاستخارة) وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك
الصفحه ١٤١ : والعام حجة في الباقي ، ولقوله تعالى : (أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ
الصفحه ١٥٣ : ، فقال عليهالسلام : الدية كاملة) (١) ولما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ١٦٧ :
الرافعين للاشتراك
، (فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يسمّها فإن أبهم ولم
يعين (١) شيئا في نفسه
الصفحه ١٩٤ : (٣) خلاف الأصل فيقتصر فيه (٤) على
مورده. ومن اشتراك (٥) المقتضي.
والأول (٦) أقوى ،
فتقدم بينتها مع
الصفحه ٢٠٣ :
(في الدائم والمتعة) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ
الصفحه ٢٠٥ :
الثاني (١) (صح) (٢) ، للإذن في أصل النكاح ، وهو (٣) يقتضي مهر المثل على
المولى ، أو ما عينه(وكان