الصفحه ٨٣ :
(والعدالة في قول قوي) (١) ، لأن الوصية استئمان ، والفاسق ليس أهلا له ، لوجوب
التثبت عند خبره
الصفحه ١٣٣ : ).
______________________________________________________
ـ منهم فهو حر) (١) ، وإذا ثبت أنهن مماليك للإمام فيجوز النظر إلى أمة الغير
، وفيه : إن جواز النظر إلى أمة
الصفحه ١٤٦ : يتزوجها». والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي
لا يمنع من النقيض ، بل حقيقة فيه (١) ، فلا تصلح (٢) حجة للمنع من
الصفحه ١٩٩ : شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد (٤) ، وكذا القول (٥) في
جانب الطفل (٦) ، ولو اشتمل على الأمرين (٧) ثبت
الصفحه ٢٣٤ :
كالشهر والشهرين
معهما والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة (١) ، فلو كمل حولا (٢)
ولدها
الصفحه ٢٣٥ :
ولا فرق بين أن
يفطم (١) المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه (٢) ، والمعتبر في الحولين
الهلالية
الصفحه ٢٦٤ :
والأخت وعلمت
العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا (١) ففي تخييرهما (٢) في
فسخ
الصفحه ٢٦٥ :
بالوطء في ملك
اليمين بذلك (١) وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة
الصفحه ٢٧٥ :
ويجوز الجمع بين
الأختين في الملك (١) ، وكذا بين الأم وابنتها فيه (٢). وإنما يحرم الجمع بينهما
في
الصفحه ٣٤٧ :
المحكوم بكفرها (١)
مطلقا (٢) ، أو كتابية في غير الدائم (٣).
وقيل : يعتبر مع
ذلك (٤) يسار الزوج
الصفحه ٣٦٧ :
(عليه) ، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص
إجماعا ، وإن كان بطريق الرواية فكيف
الصفحه ٤٠٧ :
فيه (١) كما يظهر
من الرواية (٢) ، ولا يشترط قبول العبد ، ولا المولى لفظا ، ولا يقدح تسميته
الصفحه ٤٧٨ :
وربما قيل : بفساد
المهر خاصة (١) ، لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو (٢) في حكم المال
الصفحه ٤٧٩ :
(وكذا) لو شرط ابقاءها(في منزلها) (١) وإن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق (٢).
وقيل : يبطل الشرط
الصفحه ٤٩٨ :
وعدم (١) التسمية
كان حسنا.
نعم لو كان
اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدّم قول