الصفحه ٤٩٧ :
وفيه (١) : أنّ
الأصل (٢) مقدم على الظاهر عند التعارض (٣) إلا فيما ندر ، وإنما يكون (٤) عوضا عن
وط
الصفحه ٥٠٤ :
واعلم أن القائل
بكونه (١) عيبا في الرجل الحق به البرص ، لوجوده معه (٢) في النص الصحيح
الصفحه ٥١٣ :
ضرران منفيان ، وفيه : أنّ مجرد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحته (٤) واستصحابه (٥)
من غير (٦) نص.
وربما
الصفحه ٥٢٠ : (٤) بالقبض على فيه (٥) أو التهديد على وجه يعدّ إكراها
فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع (٦) ، ثم تعتبر الفورية
الصفحه ٥٣٩ : قول (١) الشيخ يتخير (٢) من غير قرعة ، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة
بدون رضاهن (٣) ، وهو أحد
الصفحه ٥٧٠ :
تسعة أشهر. وقيل :
عشرة ، (وغاية ما قيل فيه عندنا سنة). ومستند الكل مفهوم الروايات (١) ، وعدل
الصفحه ٥٧١ : به أمه أيام التشريق (١) ، واتفقوا على أنّه ولد في
شهر ربيع الأول (٢) ، فأقل ما يكون لبثه في بطن أمه
الصفحه ٥٧٢ :
وما (١) نقل أحد
من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(هذا في) الولد التام(الذي
الصفحه ٥٧٣ : (٦) ، فإن لم يلاعن حدّ به (٧).
(ولو اختلفا في الدخول) (٨) فادعته وأنكره هو ، (أو في ولادته) (٩) بأن أنكر
الصفحه ٦٠٩ :
(فالحضانة لأب الأب) لأنه (١) أب في الجملة ، فيكون أولى من غيره من الأقارب ،
ولأنه أولى بالمال
الصفحه ٢٨ :
ساواه (١) أعتق
أجمع ، وإن نقص (٢) عتق بحسابه(وإن زاد المال عن ثمنه فله الزائد).
ولا فرق في ذلك
الصفحه ٥٦ : لأصالة عدم
الزيادة في المال فلا
______________________________________________________
(١) من
الصفحه ٧٥ :
يجوز إلى ما زاد ،
أو يتعين حيث يوجد في البلد ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من
السابق
الصفحه ٧٦ :
(٣) ، وتفارقها (٤) في تقديمها عليها (٥) ، ولزومها (٦) من قبل المعطي ، وقبولها (٧)
كغيرها من العقود (٨) ، وشروطها
الصفحه ٧٧ :
لزمت (١) من الأصل ،
بخلاف الوصية (٢).
(ويصح) للموصي(الرجوع في الوصية) (٣) ما دام حيّا(قولا ، مثل