الصفحه ٣٩٤ : كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه) (١).
هذا ولو أجاز
السيد انكشف صحة العقد من حين وقوعه
الصفحه ٥٤٣ : ، وأنه
مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل ، بل ربما كان في قوله : أيضرب أحدكم المرأة
ثم يظل معانقها
الصفحه ٥٦١ : فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ) (٢).
والمراد فعظوهن
إذا وجدتم أمارات النشوز
الصفحه ٧٠ : ثنّى كان أربعة.
ومثله القول في
ضعف الضعف (٢).
(ولو أوصى بثلثه للفقراء (٣) جاز صرف كل ثلث إلى فقرا
الصفحه ٧٢ :
وأما التغرير (١)
فغير لازم في جميع أفراد النقل (٢) ، وأما إخراج الثلث (٣) من بعض الأموال فالظاهر
الصفحه ٢١٠ : على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما ، ومن أن (٤) اجازته كالإقرار في حق نفسه
بالنسبة إلى ما يتعلق به
الصفحه ٢٩١ : (٢)
كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزني بها مع العلم.
وفي إلحاق مدة
الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها
الصفحه ٢٩٢ : الدخول في المدة الزائدة عنها (٦) أم لا ، لأن العدة إنما تكون بعد العلم (٧)
بالوفاة ، أو ما في معناه
الصفحه ٢٩٤ : شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل
منهما (٩) إن ولد في وقت امكانه منه (١٠) ، ولها مهر
الصفحه ٣٥٦ :
إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما (٢) فالتصريح
أولى.
(ويجوز في المعتدة
الصفحه ٣٧٤ :
(انقلب دائما (١) ، أو بطل (٢) على خلاف) في ذلك منشؤه (٣) : من صلاحية
الصفحه ٣٨٠ :
شرط لا ينافي
مقتضى العقد ، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد
الصفحه ٤١٤ :
ولا فرق بين حدوث
العتق قبل الدخول وبعده (١).
والفسخ(على الفور) (٢) اقتصارا في فسخ العقد اللازم
الصفحه ٤٢٤ :
(فللمشتري (١) والبائع (٢) الخيار) في فسخ النّكاح (٣) وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان
الآخر
الصفحه ٤٧٧ :
من مقتضى عقد
النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم والنفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها
متى شا