الصفحه ١٩٧ : لا يقتضيه الإذن الشرعي ، لكن في الأول (٥) إن
وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة (٦) تخيّرت في
الصفحه ٢٢٧ : (٣)
، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا.
وهل يكفي الملفق
منهما لو ابتدأ في أثنا
الصفحه ٢٣١ : ، ولم يلتفت إلى مخالفة ابن الجنيد لمعلومية نسبه.
(٤) قال في مجمع
البحرين : (قد اضطربت النسخ في ذلك ففي
الصفحه ٢٣٦ : الخمس عشرة رضعة المتوالية بعد اتحاد المراد منها في الموردين.
ويستدل للأول بعدم
صدق التوالي بين الرضعات
الصفحه ٢٩٣ : ، ولها المهر بما استحل من فرجها) (٢)، وموثقه الآخر عنه عليهالسلام (في امرأة فقد
زوجها أو نعي إليها
الصفحه ٤٧٣ : (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز
أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
الصفحه ٥٨٧ :
واليسرى في أعلاها
كل ذلك(في اليوم السابع) (١) من يوم ولد ، ولو في آخر (٢) جزء من النهار. قال
الصفحه ٦٣٧ :
فيه (١) وإن
اختلفوا في الذكورية والأنوثية وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة على الأقوى فيهما(٢).
(وأما
الصفحه ١٠ : جواز تقديم القبول على الوفاة (٢) ، والثاني للمشهور (٣).
ومبنى القولين على
أن (٤) الإيجاب في الوصية
الصفحه ٣٣ : العرف ، ويستوي «فيه» مالك الدار ، ومستأجرها ، ومستعيرها ، وغاصبها
على الظاهر (٣) ، ولو انتقل منها إلى
الصفحه ٧٩ :
بالأجود لإفادته
الزيادة في الموصى به ، بخلاف المساوي والأردىء ، وفي الدروس لم يفرق بين خلطه
الصفحه ١٦٢ : فلا ينعقد بالملحون ، والمحرّف (٦) مع
______________________________________________________
ـ في
الصفحه ٢٠٩ :
الإرث على اليمين
، وظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد (١) متى مات
أحد
الصفحه ٢٧٤ : ) (٢) ، لاشتراكهما في ذلك (٣).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : (يتخير) واحدة منهما ، لمرسلة
الصفحه ٣٧٣ :
مقاصّه (١). ولو
ماتت في أثناء المدة ، أو قبل (٢) الدخول فأولى (٣) بعدم سقوط شيء كالدائم