الصفحه ١٨٩ :
منه (١) فيقتصر في
ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص (٢) ، (فالأقرب توجه
اليمين (٣) على الآخر
الصفحه ١٩٠ : اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه ، وبأن اليمين هنا ترجع إلى نفي
فعل الغير فيكفي (١٠) فيه حلفها على نفي علمها
الصفحه ١٩٣ : جريان الحكم على خلاف
الأصل في موضعين. أحدهما تقديم بينته (١٠) مع أنه مدع (١١) ، والثاني ترجيحها (١٢
الصفحه ١٩٥ : تعالى
: (إِلّٰا
عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) بناء على ظهوره في منع الجمع
الصفحه ٢٠٦ : كصحيح الحلبي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو
ابن
الصفحه ٢٠٧ : بالرد ، (و) إن(أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو
الصفحه ٢١٢ :
بأن اتحد زمان
القبول(قدّم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا ، وتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن
زرارة
الصفحه ٢١٣ :
العدم ، لخروجه (٥) عن موضع النص (٦) ، واستوائهما (٧) في اطلاق الجد حقيقة (٨) ،
والأب (٩) كذلك (١٠) أو
الصفحه ٢١٤ : ) (٢) منهما(إن كانا) أي الأخوان(وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين (٣) (وإلا) يكونا وكيلين(فلتتخير) المرأة
الصفحه ٢٢٦ :
المرض المبيع
للفطر ، والتيمم ، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو (١) يحصل بالواحد (٢). والموجود
في
الصفحه ٢٢٩ :
بالإجماع نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة ابن الجنيد حيث ذهب إلى كفاية الرضعة
الواحدة ، وعدم الاعتداد به في
الصفحه ٢٣٨ : التفسير في تفسيره المعلوم عدم اشتراط الفحل ، بل يكفي اتحاد المرضعة
، لأنه يكون بينهم إخوة الأم وإن تعدد
الصفحه ٢٤١ :
والصورة ، قال
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنا أفصح العرب بيد (١) أني من قريش ، ونشأت في بني
الصفحه ٢٥٠ : ) ، لدلالة تعليل التحريم (٣) على أب المرتضع في المسألة
السابقة بأنهن (٤) بمنزلة ولده عليه (٥) ، ولأن أخت الأخ
الصفحه ٢٥٤ : فلانا رضاعا محرّما.
(٣) من دون اشتراط
التفصيل في الشهادة ، حينئذ ، لأنها شهادة على الإقرار وليست شهادة