الصفحه ٣٩ : في كلام
العرب أن السهم سدس ، ولم يثبت.
(والشيء السدس) (١) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل : إنه إجماع
الصفحه ٤٣ :
ويعتبر في المجيز
جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، والمجنون (١) ، والسفيه (٢) ، أما المفلس فإن
الصفحه ٤٧ :
ويضعف بأنها لبيان
ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهرا ، وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصي
الصفحه ٥١ :
فيه أجمع(وسعى في قيمة نصفه للديان
الصفحه ٥٢ : بعد الدين ، فيعتق ثلثه (٣) ويكون ثلثاه (٤) للورثة ،
وهو ثلث مجموعه (٥). وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما
الصفحه ٥٧ :
تعتبر دعواهم ظن
خلافه (١).
(وإن كان) الإيصاء(بجزء شائع) في التركة(كالنصف قبل) قولهم(مع اليمين
الصفحه ٥٩ :
الأموال المظروفة
، (وبالسفينة متاعها) الموضوع فيها عند الأكثر. ومستنده رواية أبي جميلة عن
الرضا
الصفحه ٦٧ :
(كان له ابنان ، وعلى هذا).
والضابط أنه يجعل
كأحد الورّاث ويزاد في عددهم ، ولا فرق بين أن يوصي له
الصفحه ٦٨ : ثلث التركة ، وما يبقى لهما (٥) أثلاثا (٦) فتضرب ثلاثة
في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة
الصفحه ٨٧ :
يشتركان فيها مجتمعين. نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه ،
وحيث يجوز تصرف الكامل قبل
الصفحه ٨٨ :
المانع ، وقياس
الوصية على القضاء واضح الفساد.
(ويصح تعدد الوصي (١) فيجتمعان) لو كانا اثنين في
الصفحه ١١١ : تسرّه إذا
نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (١).
وخبر ابن القداح
الآخر
الصفحه ١٢٩ : ) (١)
______________________________________________________
(١) يجوز النظر
إلى من يريد التزويج بها بلا خلاف فيه ، ولكن اختلفوا في مقدار ما ينظر إليه من
جسدها فعن
الصفحه ١٣٢ : ) (٢) ،
______________________________________________________
(١) يجوز النظر إلى
وجه أمة الغير إذا أراد شراءها ، وكذا النظر إلى كفيها ومحاسنها وشعرها بلا خلاف
فيه كما في
الصفحه ١٣٤ :
______________________________________________________
ـ بلا فرق بين حسن
الصورة وقبيحها ، ولا بين الأمرد وغيره ما لم يكن بريبة أو تلذذ ، نعم يكره في
الغلام حسن