الصفحه ٥٨٥ : : «من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد
جفاني» ، وعنه عليهالسلام : «ليس في الأرض دار فيها اسم
الصفحه ٥٩٧ :
العقيقة ، وقال :
للقابلة ثلث العقيقة. فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شي
الصفحه ٥٩٨ : ء (٥)) بكسر اللام ، وهو أول اللبن في النتاج
الصفحه ٦٠٣ :
عليها ارضاعه
بنفسها ، كما في كل أجير مطلق(وهي أولى) بارضاعه ولو بالأجرة(إذا قنعت بما
يقنع به الغير
الصفحه ٦٠٤ : في يدها (٣) ، وتولي غيرها ارضاعه ، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن
الصادق عليهالسلام : «إن وجد الأب
الصفحه ٦٠٥ : أمته على الارضاع لولدها وغيره (٣)) لأنّ منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء ، بخلاف
الزوجة حرّة
الصفحه ٦١٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج ودخل بعد سنين ، ولم ينفق إلا بعد دخوله) (١) ، وللنبوي (اتقوا الله في النساء فإنهن عواري عندكم
الصفحه ٦١٨ : (٥) وانتفاء المانع (٦) ، لأنّ الصغر (٧)
لا يصلح للمنع ، كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير
الصفحه ٦١٩ :
متعلقا بالولي :
أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلّف (١) بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه
الصفحه ٦٢١ :
قولها لو اختلفا
في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب
الصفحه ٦٤٠ :
(مال) يجب صرفه في الدين (١) (باعه الحاكم) إن شاء (٢) (وأنفق منه) (٣). وفي كيفية بيعه وجهان
الصفحه ٦٤٣ : (٢)
وإنما تعتبر فيه (٣) الكيفية.
(ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع) مع إمكانهما (٤) ، وإلا أجبر على الممكن
الصفحه ٦٤٥ :
وبقي من المملوك :
ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل (١) ، وقد اختلف في وجوب عمله
الصفحه ٧ : ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي (١) الوصية ،
ويندرج في العين : الموجود منها بالفعل كالشجرة
الصفحه ٣٨ : ) (١) ، وصحيح إسماعيل بن حمام الكندي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (في رجل أوصى بجزء
من ماله فقال : الجزء من