الصفحه ٤٤٣ : ، والخبر الصحيح حجة
بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه (٤) لذلك (٥).
(ويكفي فيه (٦) المشاهدة (٧) عن اعتباره
الصفحه ٤٤٤ : الباقي (١) في النكاح ، لأنّه (٢) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه
(٣).
ويشكل الحال لو
تلف (٤) قبل
الصفحه ٤٦٤ :
______________________________________________________
ـ وفيه : إن العين
قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة ، ولو كان تغيرها موجبا لعدم صدق ما
فرض في
الصفحه ٤٧٥ :
ولو كان (١)
الإبراء اتلافا على من (٢) في ذمته لغرّما له (٣).
والفرق واضح فإنّ
حق المهر ثابت حال
الصفحه ٤٩٣ :
كونه (١) عليه (٢)
مطلقا (٣) ، وإلا (٤) كان (٥) على الولد في الأول (٦) ، وعليه (٧) في الثاني
الصفحه ٤٩٩ : أملا ، لأنّه (١) الغارم فيقبل قوله فيه (٢) كما يقبل في القدر
(وفي التسليم (٣) يقدم قولها) لأصالة
عدمه
الصفحه ٥٠٠ :
ورثتيهما ، أو أحدهما (٦) مع الآخر (٧) حكمه (٨).
(الفصل السابع ـ في
العيوب
والتدليس (٩) وهي) أي العيوب
الصفحه ٥٠٥ :
المجنون.
(٣) أي يأتي.
(٤) قد تقدم
الدليل على كون الجنون عيبا في الرجل ، وهو مطلق يشمل الأدواري
الصفحه ٥٢٩ : ، وعن ابن الجنيد يترك لها مهر المثل
لأنه عوض البضع ، وقد عرفت أن النصوص المتقدمة في نظائر هذه المسألة
الصفحه ٥٤١ : الإيحاش بترجيح بعضهن على بعض ، وليس الواجب في
القسمة الوقاع حتى يقال بأنه غير ممكن من العنّين ونحوه
الصفحه ٥٦٦ : (١٨)
، (وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق
الصفحه ٥٦٧ :
(وإذن الزوجة في البذل) إن كان خلعا ، لأنّ ذلك (١) هو مقتضى التحكيم.
(وكلما شرطاه) أي الحكمان على
الصفحه ٥٧٦ :
وفاق ، ولتعليق
اللعان على رمي الزوجة في الآية (١) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك (٢) هو
المشهور
الصفحه ٥٧٧ : ) (٤).
(٤) في الدائمة
وغيرها ، باللعان وغيره.
(٥) بلا خلاف فيه
في الجملة للأخبار.
منها : خبر أبي
البختري عن
الصفحه ٥٨٤ : (١)
______________________________________________________
ـ الذي فيه محمد
يصبح أهله بخير ويمسون بخير) (١) ، ومرسل الطبرسي عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن النبي