الصفحه ٦٢٧ :
ولو (١) في دار ،
لا بدار (٢) لما في (٣) مشاركة غيره (٤) من الضرر (٥).
(ويزيد كسوتها في الشتا
الصفحه ١٥٧ :
فأصل اللفظ (١)
صالح للنوعين (٢) ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما (٣) ، ويتميزان بذكر
الأجل
الصفحه ١٧٩ :
لأن ذكره (١) في
العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه (٢) ، واشتراط عدمه (٣) ، فاشتراط
الخيار
الصفحه ١٨٠ :
بضروب العبادات ،
لا المعاوضات(فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه ، لأن التراضي إنما وقع بالشرط
الفاسد
الصفحه ٢٠٨ : ،
ألا أنه (٤) ثابت فيه (٥) بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب
إلى الثبوت مما هو جائز
الصفحه ٢٨٥ : المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل) (٢)، وهي ظاهرة في الكراهة بقرينة (لا ينبغي) مع ضميمة أن
الصفحه ٥١٢ :
(٢) بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها (٣) (فلا وجه للفسخ ،
لأنّه (٤) كزيادة عضو (٥) في الرجل) ، وكذا لو كان
الصفحه ٦٢٨ :
(مؤاكلته) لحصول الغرض (١) واطباق الناس عليه (٢) في سائر الأعصار ،
ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة
الصفحه ٢٧ : أنه (١) في حكم المملوك حيث لم يتحرر
منه شيء ، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام ومن انقطاع
الصفحه ٣١ : ء جعل المفضّل الذكر أم الأنثى.
(ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى) ، لأن ذلك حكم الكتاب في
الصفحه ٧١ :
هو فيه ، وهو
الأفضل ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه (١) ، احتسابه على غائب مع قبض وكيله في
البلد
الصفحه ٨٦ :
الفاسق عن غيره في
الحج ونحوه (١).
وقد ذكر المصنف
وغيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة
الصفحه ١٢٠ :
تزوج والقمر في
العقرب لم ير الحسنى» ، والتزويج حقيقة في العقد ، (فإذا أراد الدخول)
(١) بالزوجة
الصفحه ١٤٨ :
انتفى أيضا ، وكذا
يكره لها العزل بدون أذنه (١) ، وهل يحرم (٢) لو قلنا به فيه (٣) مقتضى الدليل
الصفحه ١٥٨ :
______________________________________________________
ـ على كون القبول
المجرد قبولا لذلك الإيجاب المتقدم ، وكذا لا إشكال في صحة (رضيت) ونحوه مما هو
صريح في