الصفحه ٣١٠ :
من الشك (١) في
اطلاق اسم ملك اليمين عليه (٢). والشك (٣) في كونه عقدا (٤) أو إباحة (٥).
والأقوى
الصفحه ٣١٢ : ) (١).
______________________________________________________
(١) لو طلقت الحرة
ثلاثا لم ينكحها بينهما زوج آخر حرمت على المطلق حتى تنكح دواما زوجا غيره بلا
خلاف في ذلك
الصفحه ٣٢٦ :
ودعوى (١) الشيخ
في الخلاف الاجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء (٢). ومن عموم (٣) الآية
المتناول
الصفحه ٣٢٩ : آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ) (٣) ، وهي نص في جواز نكاح الكتابية.
وقد قيل : إن
الصفحه ٣٤١ : (٦) فيها (٧) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول (٨) إن
كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق
الصفحه ٣٤٥ : التحيات ، إلا أن اعتبار الإيمان
الخاص في جانب الزوج ، وأما في جانب الزوجة فيكفي الإسلام نعم حكي عن سلار
الصفحه ٣٤٨ : من الكفؤ
منه هو العرفي لا الشرعي بقرينة ذكر العفة ، مع أنه لم يدل دليل على اعتبار العفة
في صحة النكاح
الصفحه ٣٥٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
الصفحه ٣٥٤ :
على الفقر ضرر
عظيم في الجملة فينبغي جبره (١) بعدم وجوب اجابته (٢) وإن جازت (٣) أو رجحت (٤) مع
تمام
الصفحه ٣٦٤ : صحيح زرارة (جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي
جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال
الصفحه ٣٩٧ : الموليان (٥) إن أذنا لهما) (٦) في النكاح(أو لم يأذن
أحدهما) أي كل (٧) واحد
منهما ، لأنه (٨) نماء ملكهما فلا
الصفحه ٤٠١ : : (وقول
ابن الجنيد).
(٢) لو اشترطت
الحرية من الحر من الزوجين فلا إشكال في تحققها ، لعموم (المؤمنون عند
الصفحه ٤٠٨ :
ـ وهو (١) ينافي
الإباحة ـ لأنّ قوله عليهالسلام (٢) : «يجزيه»
ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب
الصفحه ٤١٧ :
مهرك عتقك ، (ويقدّم) في اللفظ(ما شاء من العتق والتزويج) لأنّ الصيغة أجمع
الصفحه ٤٣٢ :
والمتعة ، وكلاهما
منتفيان عنه ، لتوقف رفع الأول (١) على الطلاق في غير الفسخ بأمور (٢) محصورة ليس