الصفحه ٥٧٥ :
ليوافق (١) الأصل.
وليس ببعيد إن
تحقق في ذلك (٢) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق (٣).
(وولد
الصفحه ٥٩١ : واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان ، وفي هذا دلالة على تعلق
الختان بالولي قبل البلوغ.
(٢) أي الثاني
الصفحه ٦١٤ :
الرشيد لا ولاية
عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، البكر والثيّب لكن يستحب له (١) أن لا
يفارق
الصفحه ٦٢٢ :
______________________________________________________
ـ واختلفوا في أن
النفقة هل هي للحمل كما عليه الأكثر ، أو هي للأم كما عليه ابن حمزة ، وتوقف جماعة
منهم الشهيد
الصفحه ٦٣٣ :
ببيعه ، أو الإنفاق (٤) عليه كما سيأتي (٥) وهو حسن.
(ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته
الصفحه ٦٣٩ : مقدّم على الأم وأما
الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح (٨) ، مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى
الخطاب في
الصفحه ٦٤٢ : ) الكسب بجميع ما
يحتاج إليه من النفقة(اقتصر عليه ، وإلا يكفه أتمّ له) (٦) قدر كفايته وجوبا(ويرجع في جنس
الصفحه ٦٤٨ :
شروط العقد............................................................... ١٦٣
مسائل في النكاح
الصفحه ١٣ :
في رد الوكيل
الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك (١) بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول ، وفي
الصفحه ٢٤ : عن
الصادق عليهالسلام : «فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة ، أو
قتل لعله يموت لم تجز
الصفحه ٢٦ :
______________________________________________________
(١) أي قبول
الوارث فيما لو مات الحمل بعد انفصاله حيا وجه قوي لإمكانه في حقه ، نعم لا نعتبر
القبول من
الصفحه ٣٢ :
المرجع في الأحكام
إلى العرف حيث لا نص ، وهو (١) دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق
الصفحه ٥٠ : نجّز عتقه) في مرضه (٦) (فإن كانت قيمته
ضعف الدين صح العتق
الصفحه ٦١ : رقبته (٣) ، فإن تعذر صرف في وجوه البر (٤) ، أو
بطلان الوصية ابتداء (٥) ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه
الصفحه ٨٩ : مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما
فيه وصي ، (فإن تعذر) عليه جمعهما(استبدل بهما) (٣) تنزيلا لهما