الصفحه ٤٦٧ :
______________________________________________________
(١) أي ردّ العفو
الوارد في الآية إلى القوانين الشرعية من كفاية لفظ العفو إذا كان الصداق دينا ،
ولا بد من
الصفحه ٤٦٩ : عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الاطلاق (١) ، في أصح
القولين.
نعم لو وكلته في
العفو جاز قطعا
الصفحه ٤٧١ :
يسقطه (١) شاذ لا
يلتفت إليه ، أو مأوّل (٢) بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا
الصفحه ٤٨٠ : ،
فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص.
وأما المنزل فيمكن
القول بالمنع (٥) فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل
الصفحه ٤٨٦ : معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في
الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة
الصفحه ٥٠١ : ) (٢)
______________________________________________________
ـ منها : خبر علي
بن أبي حمزة (سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما
الصفحه ٥٠٢ : المرأة به على
فسخ العقد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن
الصفحه ٥٠٧ : الوطء في القبل والدبر منها (٣) ومن)
______________________________________________________
(١) قد
الصفحه ٥٢١ :
الثلاث ، ولا يطرد
معه تنصيف المهر ، وإن ثبت (١) في بعض موارده (٢) (ويشترط الحاكم في
ضرب أجل العنة
الصفحه ٥٣٣ :
المسمى كما قرر في الأرش (٤).
ووجه هذا القول (٥)
أنّ الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها
الصفحه ٥٣٨ : (٢) مطلقا (٣) ،
وللشيخ قول أنّها (٤) لا تجب إلا إذا ابتدأ بها ، واختاره المحقق في الشرائع ،
والعلامة في
الصفحه ٥٤٤ :
(في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله إلا بالليل(فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل.
وقيل : تجب
الصفحه ٥٥٤ :
بتوقفه فيه ، أو
تمريضه.
وله (١) وجه ،
لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر (٢) ، ولقد كان ينبغي
الصفحه ٥٦٣ :
كل منهما : إن
صاحبه متعدّ (١) تعرّف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما
الصفحه ٥٦٩ :
(الوطء) (١). والمراد به (٢) ـ على ما يظهر من اطلاقهم ، وصرح به
المصنف في قواعده ـ غيبوبة الحشفة