الصفحه ٣١٣ : الاعتبار في عدد الطلقات (٥) عندنا بالزوجة (٦) (ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين) كذلك (٧) (إلا بالمحلل ، ولو
الصفحه ٣١٤ : تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقان) (٤).
هذا وقد علّق
الشارح هنا بقوله : (فيه لف ونشر مرتب
الصفحه ٣٢٧ : (٩) فالأجود ثبوت جميع المهر
لثبوته (١٠) بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه (١١) في بعض الموارد لا يوجب التعدي (١٢
الصفحه ٣٣٦ : للفسخ بارتداده منزلة طلاقه قبل الدخول
الموجب لتنصيف المهر ، وفيه : إن الأصل ثبوت جميع المهر بالعقد
الصفحه ٣٤٢ :
اعتبار بمجلس
الإسلام (١) عندنا ، (ولو أسلم الوثني) ومن في حكمه (٢) (أو الكتابي على
أكثر من أربع
الصفحه ٣٤٤ :
قال : سألته عن
رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق (١) فقال : «ليس لها على
الصفحه ٣٧٩ :
(وإن لم يشترط ذلك) (١) في متن العقد ، وهو (٢) هنا (٣) موضع وفاق ، وهو منصوص
بخصوصه ، ولأن الغرض
الصفحه ٣٨٣ : النفي في المتعة بدون لعان وقد تقدم بحثه.
(٤) اختلف الأصحاب
في ثبوت التوارث في المتعة على أقوال
الصفحه ٤٠٠ :
للأخبار الكثيرة
الدالة عليه ، سواء في ذلك (١) الأب والأم ، ولأنه (٢) نماء الحرّ في الجملة وحق
الصفحه ٤٠٩ : (٥)
مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا (٦).
ثم إن اتحد العقد
منهما (٧) فلا إشكال في الصحة (٨) ، وإن
الصفحه ٤١٢ :
بالملك ، والبعض
بالتحليل ، وهو (١) مغاير لملك الرقبة في الجملة (٢) ، أو لأنّه (٣) عقد ، أو
إباحة
الصفحه ٤١٣ : ) التي قد زوجها مولاها قبل العتق(فلها الفسخ) (٤) ، لخبر بريرة وغيره ، ولما فيه (٥) من حدوث الكمال وزوال
الصفحه ٤٢٩ : جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو
كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النّسب
الصفحه ٤٤٧ :
صدق التعليم عرفا
لا يقدح فيه (١) نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق
البرا
الصفحه ٤٥٥ : )
______________________________________________________
ـ الفضة) (١) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل تزوج
امرأة على حكمها أو على حكمه فمات