الصفحه ٦٠٨ : (٨).
______________________________________________________
(١) أي عدم استحقاق
الأب.
(٢) قبل السبع.
(٣) من ذكر أو
أنثى.
(٤) أي الولد ،
بلا خلاف فيه ، فلو مات
الصفحه ٦٢٣ : في المطلقة الرجعية (ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها)
(٣).
ومع ذلك لم يقتصر
الأصحاب في النفقة
الصفحه ٦٣٠ : عليه؟ قال عليهالسلام : الوالدان والولد والزوجة) (٣).
وإنما الكلام في
وجوب الانفاق على آباء الأبوين
الصفحه ١٦ : ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد
وفاتي ، (ومقيدة مثل) افعلوا(بعد وفاتي في سنة كذا ، أو في سفر
الصفحه ١٩ :
وربما قيل فيه
بذلك (١) ، ولكن لا قائل به هنا (٢). ولعل مجال الوصية أوسع ، ومن ثمّ (٣) لم
يشترط
الصفحه ٣٠ :
لأنها في حياته من
جملة مماليكه ، وإنما خصها ليترتب عليها قوله : (فتعتق من نصيبه) أي نصيب ولدها
الصفحه ٣٥ : ، (ويدخل فيهم المساكين (٧) إن جعلناهم (٨) مساوين) لهم (٩) في الحال بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد ، كما ذهب
الصفحه ٣٦ : .
وذكر جماعة من
الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ ، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما (٣) كآية الزكاة ،
أما مع
الصفحه ٤٩ :
______________________________________________________
(١) ولا يمكن
تصوره في العبد ، بل لا بد من فرضه في غير العبد.
(٢) أي خروج
المنفعة الدائمة أو المنقطعة
الصفحه ٧٨ : (٤) على البيع والتوكيل فيه (٥) وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة (٦)
كاف في الفسخ ، لدلالته عليه
الصفحه ٩٤ : واحدا ، أو منضما إلى الباقي
إن كان أكثر (٣) (ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده) (٤) من غير توقف على
الصفحه ١٠٢ : ) (١) ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يوصى إليه
قال عليهالسلام : إذا بعث بها إليه من بلد
الصفحه ١١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من رغب عن سنتي فليس مني ، وإن من سنتي النكاح» (٢).
(وفضله مشهور) بين المسلمين(محقق) في شرعهم
الصفحه ١١٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم (حصير ملفوف في
زاوية البيت خير من امرأة عقيم) (١) ، وفي آخر (والحصير في ناحية البيت خير من امرأة
الصفحه ١٢٢ : بديع السّماوات والأرض ، اللهم إن قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة فلا
تجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا