الصفحه ٤٧٤ :
كان نماؤه لها (٢) ، فإذا طلقها (٣) رجع عليها بنصفه (٤) ، كما لو صادفها (٥) قد
أتلفته ، فإنّ تصرفها فيه
الصفحه ٥١٨ :
الوطء في المشهور
تمسكا بأصالة اللزوم ، واستصحابا لحكم العقد ، واستضعافا لدليل الخيار.
وقيل
الصفحه ٥٢٢ :
قيام البينة به (١)
إن كان ظاهرا (٢) كالعيبين (٣) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيا
الصفحه ٥٢٤ :
(الفسخ (١) قبل الدخول) في جميع العيوب ، (إلا في العنّة
فنصفه) (٢) على أصح
الصفحه ٥٣٠ : ثبت)
______________________________________________________
(١) في المسألة
السابقة حيث تزوجها على
الصفحه ٥٤٠ : بتقييده (٨)
بالضرر كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ،
وحينئذ
الصفحه ٥٤٩ :
أفاق المجنون قضى
ما جار فيه الولي ، وفي وجوبه عليه (١) نظر ، لعدم جوره.
(وتختصّ البكر عند الدخول
الصفحه ٥٥١ :
______________________________________________________
(١) على الزوج.
(٢) في الليلة
الرابعة إن كانت بكرا ، لأن حقها ثلاث ليال ونصف ، وفي الليلة الثانية إن كانت
الصفحه ٥٥٣ :
ومن ثمّ لا يشترط
رضا الموهوبة(لا بعده (١)) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب
الصفحه ٥٥٨ :
الطاعة(فإذا ظهرت أمارته للزوج (١) بتقطيبها (٢) في وجهه ،
والتبرم) : أي الضجر
والسأم(بحوائجه) التي يجب
الصفحه ٥٦٢ :
______________________________________________________
ـ نفقة أو قسمة أو
يسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح له ذلك ، فإن نجع فيه وعظها فهو
ويكون من
الصفحه ٥٦٨ : )
______________________________________________________
ـ وكيلين ففي
اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم ، لأنهما ليسا شرطا في التوكيل) انتهى كلامه.
(١) وإلا فالعاجز
الصفحه ٥٧٩ : (٤) فالرجال) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ، وقدّم في القواعد الرجال
الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق
الصفحه ٥٩٣ :
أو جزور (١) (تجتمع فيها شرائط الأضحية) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن (٢) على الأفضل
الصفحه ٦٠٢ : الزائد أجرة.
وإنما كان إرضاع
الأمّ مستحبا ، لأنّ لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما