الصفحه ٣٥٥ : يَسْتَوُونَ) (٣).
(السابعة عشر : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا)
(٤) ، ولما فيه من الفساد ، (ولا
الصفحه ٣٦٠ :
والمعتبر في
التربية مسماها (١) عملا بالإطلاق.
وكذا يكره العقد
على بنتها (٢) ، لأنها بمنزلة أخته
الصفحه ٣٦٦ : خيبر (١) ، ورووا عن ربيع بن سبرة
عن أبيه أنه قال : شكونا العزبة في حجة الوداع فقال : «استمتعوا من هذه
الصفحه ٣٨٢ :
الطَّلٰاقَ) (١) وليس في
المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة
الصفحه ٣٨٦ :
والسلام : «الظهار مثل الطلاق» ، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع (٣)
الأحكام ، ولأنّ المظاهر يلزم
الصفحه ٣٨٩ :
الطهر طهرا (١).
(ولو استرابت) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض(فخمسة وأربعون
يوما) وهو موضع وفاق
الصفحه ٣٩١ : حملها على الحرة جمعا (٣) ، وصحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة (٤) في
الدوام كالحرة ولا قائل به (٥) ، ومع
الصفحه ٤٢٢ :
جعلها (١٢) ، أو جعل فكّ ملكها مهرا لنفسها ، مع أنّ ذلك كلّه (١٣) في مقابلة
النصّ الصحيح المستفيض فلا
الصفحه ٤٢٣ : كون المالك واحدا أو متعددا ، وكذا عدم الفرق في المشتري بين كونه
واحدا أو أكثر.
ثم إن هذا الخيار
الصفحه ٤٣٣ : حلّت ، وإلا (٨) فلا.
وفيه نظر ، لأنّ
الملك فيه (٩) ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له
الصفحه ٤٣٧ :
استسعى في ثمنه ،
والأول أشهر ، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز (١)) أما غيره (٢) فلا يكره
الصفحه ٤٣٩ : امهاره) ، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج (١) فقد منع منه الشيخ في
أحد قوليه استنادا إلى
الصفحه ٤٤٩ :
______________________________________________________
(١) فلو طلق قبل
الدخول مع عدم ذكر المهر في العقد فلها المتعة والا مهر لها بلا خلاف فيه ويشهد به
قوله تعالى
الصفحه ٤٥٦ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، لأنها هي حكّمته
وجعلت الأمر إليه في
الصفحه ٤٥٨ :
مسلم عن الباقر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل
الدخول : (أنّ