الصفحه ١٥٩ : (٢) في المتعة ليس صريحا فيه (٣) ، مع مخالفته (٤) للقواعد
الصفحه ١٦١ : الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به (٣) فاغتفر (٤)
هنا ، وإن خولف في غيره (٥) ، ومن ثمّ ادعى
الصفحه ١٦٣ : (٢).
والمراد به (٣) ما
يشمل المشقة الكثيرة في التعلم ، أو فوات (٤) بعض الأغراض المقصودة ، ولو عجز
أحدهما
الصفحه ٢١٥ : مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر. ولو
انعكس (٢) فالأولى ترجيح الأكمل(فإن اقترنا) في العقد قبولا
الصفحه ٢٢٨ :
التقدير الثالث وهو التقدير العددي ، وقد اختلفوا في عدد الرضعات ، والاختلاف
بينهم بسبب اختلاف الروايات
الصفحه ٢٤٢ : مأمونة عليه(والمجوسية أشد
كراهة) أن تسترضع ،
للنهي عنها في بعض الأخبار (٣) المحمول
الصفحه ٢٤٩ : الفحل. وهو (١١) منفي هنا (١٢).
(وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا) (١٣) إذ لا أخوّة بينهم ، وإنما
الصفحه ٢٥٣ : الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة
أخرى.
وبالجملة فلا بد
من التعرض
الصفحه ٢٦٦ : عليهالسلام (في الرجل تكون
عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل
يجوز
الصفحه ٢٧٩ : القول الأول ، وقد اعترف الشارح في المسالك
بعدم معرفة قائله ويحتج له بخبر معاوية بن عمار (سألت أبا عبد
الصفحه ٢٩٥ : على الزاني (٤).)
______________________________________________________
(١) كما في موثق
زرارة
الصفحه ٣٠٧ : عليهالسلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : «تزوج منهن ألفا
فإنهن مستأجرات».
وفيه نظر : لأن
الأصل قد
الصفحه ٣٠٨ :
مشهور ، حتى أنّ
كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا ، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس ، وإلا
الصفحه ٣١٩ :
والعشرين (١) ،
وإن كانت (٢) الثانية فبالسادسة والعشرين. ويبقى فيه (٣) إشكال آخر ، وهو أن طلاق
الصفحه ٣٢٨ :
______________________________________________________
(١) لا يجوز
للمسلم نكاح غير الكتابية بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوٰافِرِ