الصفحه ٥٨٦ : ».
(وأحكام الأولاد أمور)
(١)
(منها العقيقة ، والحلق ، والختان ، وثقب الأذن اليمنى) (٢) في شحمتها
الصفحه ٥٨٩ :
«يحلق رأسه ،
ويعقّ عنه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد» ، وفي خبر آخر ، أو
ذهبا
الصفحه ٦٣٤ : على خادمه إلا مع الزمانة (٧) المحوجة إليه (٨).
(وتقضى نفقة الزوجة (٩)) لأنها حقّ مالي وجب في مقابلة
الصفحه ٦٤١ : (٤) ، وإن كانت (٥) غير منتفع بها أو مشرفة على التلف ،
ومنها (٦) دود القز ، فيأثم بالتقصير في إيصاله (٧) قدر
الصفحه ١٢ : ، والمتأخر (١) لم يقع بعد.
وهذا بمذهب من
يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق. أما على تقدير جواز تقديمه (٢) في
الصفحه ٢١ :
العقد ، كإجازة
المالك في عقد الفضولي ، والموت في الوصية ، فالانتقال حصل بالعقد ، لكنه موقوف
على
الصفحه ٤٥ : ، وإن تعدد تخيّر الوارث في تعيين ما شاء
، وإن لم يكن له إلا المحرم (٥) بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة
الصفحه ٤٨ :
(الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها (١) قيمة (٢)) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو
الصفحه ٨٤ : (٩) في معنى الوكالة ،
ووكالة الفاسق جائزة اجماعا وكذا استيداعه ، لما عرفت (١٠) من الفرق بينها (١١) ،
وبين
الصفحه ٩٢ :
عن الاستقلال
المانع (١) من ولاية الحاكم ، وبقدرته على المباشرة في الجملة لم يخرج عن الوصاية
بحيث
الصفحه ٩٣ : (٧)
، لأنه في معناه (٨) حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط تصرف أحدهما في
نوع خاص ، والآخر في الجميع
الصفحه ١١٨ :
______________________________________________________
ـ وعن ابن أبي
عقيل منا وجماعة من العامة وجوب الإشهاد وأنه شرط في صحته للأخبار.
منها : مكاتبة
المهلب
الصفحه ١٣٧ : مقيد بما دل
على جواز إبداء ما ظهر منها المفسّر بالوجه والكفين ، ولما في كنز العرفان من
إطباق الفقها
الصفحه ١٤٠ :
المرأة صوت الأجنبي فلم يعرف في جوازه كلام أو إشكال ، ولذا قال في المستند : (ومن
الغريب فتوى اللمعة بحرمته
الصفحه ١٤٧ : .
ويشترط في الحرة
الدوام فلا تحريم في المتعة ، وعدم الإذن (٧) فلو أذنت