الصفحه ٤٤٦ :
تعيين قراءة شخص بعينه (٣) وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ، ولو تشاحّا في
التعيين قدّم مختاره ، لأنّ
الصفحه ٤٤٨ : به في مثلها نسبا ، وسنا ، وعقلا
ويسارا ، وبكارة ، وأضدادها ، وغيرها (٦) مما تختلف به الأغراض ، (وإن
الصفحه ٤٥١ :
(بالدابة) وهي الفرس ، لأنّه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها (١)
ما يقع عليها اسمها صغيرة
الصفحه ٤٥٤ : الموجبة للقدر (٤) ، أو المسقطة للحق ، لأنّ ذلك
لازم التفويض الذي قد قدما عليه.
(ولو فوضا) في العقد(تقدير
الصفحه ٤٨١ :
يتجدد في كل آن (١)
فلا يعقل اسقاط ما لم يوجد حكمه (٢) ، وإن وجد سببه (٣).
(الخامسة ـ لو أصدقها
الصفحه ٥١١ : بعد العقد غير مقاوم لها (٥) سندا ، ودلالة (٦) ، ولمشاركة (٧)
ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي
الصفحه ٥١٥ : الزمانة عيبا كما في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن كان بها
زمانة لا يراها
الصفحه ٥١٧ :
للذكر(على خلاف فيهما) أي في العفل والرتق.
ومنشأ الخلاف من
عدم (١) النص ، ومساواتهما للقرن
الصفحه ٥٢٣ :
وفي العيوب
الباطنة للنساء باقرارها (١) ، وشهادة أربع منهن (٢) ، فلا تسمع في عيوب الرجال (٣)
، وإن
الصفحه ٥٢٧ :
أصح (١) القولين.
ولو لم يشترط
الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرته بها
الصفحه ٥٢٨ : مهيرة) (٥) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة.
أي بنت حرة تنكح (٦)
بمهر وإن كانت (٧) معتقة في أظهر
الصفحه ٥٣٦ : مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ) (١) ، لأن المراد التشبيه بأصل الحقوق لا في كيفيتها ،
لاختلافها كما هو الواضح
الصفحه ٥٤٥ :
حرة قسم للحرة
مثلي ما يقسم للمملوكة» ، وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان
الصفحه ٥٤٨ : ، وقال الشارح في المسالك : (والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف
أذاها أو لم يكن لها شعور بالانس به وإلا لم
الصفحه ٥٧٨ :
وعلى ما ذكرناه
سابقا (١) لا اعتبار بالإنزال في الحاق الولد مطلقا (٢) ، فمع العزل بالماء أولى