الصفحه ٢١١ : التهمة
بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر
بقدر الميراث أو أزيد
الصفحه ٢١٦ : الزوجة ، وغرّتها بدعوى الوكالة فتضمن عوضه وهو
المهر.
وفيه : كما عن
المحقق الثاني في جامعه وتابعه الشارح
الصفحه ٢٤٤ :
ذات البدعة في
دينها (١) والتشويه في خلقها (٢) والحمقاء. قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا
الصفحه ٢٤٦ : متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكن في موضع بناتك) (٢) ، وصحيح الحميري إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام
الصفحه ٢٨٢ :
باطل ، ونحوه روى
حذيفة بن منصور عنه عليهالسلام وزاد فيها (١) «أنه يعزّر (٢) اثني عشر سوطا ونصفا
الصفحه ٣٠١ : وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على
الأقوى (٢).
ولا فرق في
المفعول بين الحي والميت على الأقوى
الصفحه ٣٧٠ :
تصح بالكتابية
ابتداء (١).
(ولا تقدير في المهر قلة وكثرة) ، بل ما تراضيا عليه مما يتموّل ، ولو
الصفحه ٣٨٤ :
في العقد (١) ،
فيثبت (٢) على حسب ما يشترطانه (٣) ، أما انتفاؤه (٤) بدون الشرط فللأصل (٥) ،
ولأن
الصفحه ٣٩٠ :
بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٣٩٢ :
أضعف في كثير من
أفرادها (١) ونكاحها (٢) أضعف (٣) فلا يناسبها (٤) أن تكون أقوى (٥). وهذه (٦)
مخالفة
الصفحه ٣٩٨ : من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.
ويشكل الفرق (٦)
فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة (٧) ، فإنه
الصفحه ٤٠٢ :
مع الإطلاق (١)
ينعقد حرّا فلا تأثير في رقيته للشرط (٢) ، لأنه (٣) ليس ملكا لأبيه (٤) حتى يؤثر
الصفحه ٤١٠ :
بالملك والعقد ،
والبضع لا يتبعض (١) ، ولأن الحلّ (٢) منحصر في الأزواج وملك الأيمان (٣) ،
والمستباح
الصفحه ٤١٦ : ثبوت الخيار له إذا كان مولاه قد زوّجه كرها ، وهو خيرة العلامة في
المختلف ، وهو ضعيف أيضا لعدم الدليل
الصفحه ٤٣١ :
(حلّ من وطئها). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه (١) اتفاقا (٢).
(وفي صحته (٣) بلفظ الإباحة قولان