الصفحه ٤٦ : وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من
الأفراد كالعبد ، لأن مدلول اللفظ فيه هو الماهية الكلية. وخصوصيات
الصفحه ٥٤ : (١) من الباقي مرتبا للأول فالأول.
(وإلا) يكن فيها واجب(بدئ بالأول) منها(فالأول حتى يستوفي الثلث
الصفحه ٩٠ : خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.
(ولو شرط لهما الانفراد (٣) ففي جواز الاجتماع نظر) ، من أنه
الصفحه ١٠٠ : يجوز
______________________________________________________
ـ في النهاية وابن
إدريس يأخذ قدر
الصفحه ١٤٥ : الغائط ، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف ، وأصله البستان
، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في
الصفحه ١٥٢ :
دون النفقة (١).
وفي الأمة الوجهان
(٢) ، وأولى (٣) بالتحريم. ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها
الصفحه ١٦٥ : » (١)
والرواية صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فأطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في
النهاية(ويجوز تولي المرأة
الصفحه ١٧٢ : ء
والمتأخرين للإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، وللأخبار :
منها : صحيح
الفضلاء ـ الفضيل بن
الصفحه ١٧٤ : بالتشريك بينهما في الولاية ، ومنهم من جمع بحمل إحداهما (٤) على المتعة ،
والأخرى على الدوام ، وهو تحكم
الصفحه ١٧٦ : )
______________________________________________________
ـ المولى ليس له
إجبار المملوك الكبير على الزواج بدعوى أنه مالك للطلاق وفيه : إن كونه مالكا
للطلاق لا ينافي
الصفحه ١٨٢ : إذا أذنت فيه (٥) عموما) كزوجني ممن شئت ، أو ولو من نفسك ، (أو خصوصا) فيصح حينئذ (٦) على الأقوى
الصفحه ١٩١ : ،
______________________________________________________
(١) أي عدم ثبوت
اليمين.
(٢) أي لعدم تعرض
الأصحاب له.
(٣) أي ومع عدم
تعرض النص مع أنه في مقام البيان
الصفحه ١٩٨ :
والثاني عدمه (١)
، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده.
وقيل : ليس لها
الخيار مطلقا (٢) ، لأن
الصفحه ٢٠١ : : وروى أبو
عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليان لهما وهما غير
الصفحه ٢٠٢ :
فإذا ثبت فيهما
ثبت في سائر العقود.
نعم قيل :
باختصاصه (١) بالنكاح (٢). وله وجه لو نوقش في حديث