الصفحه ٤٦٦ :
لِلتَّقْوىٰ) (١).
والمراد بالعفو
اسقاط المهر بالهبة إن كان (٢) عينا ، والإبراء (٣) وما في معناه
الصفحه ٤٦٨ : يقوم عليها لم يجز عليها أمره) (١) فالأول ظاهر في توكيله والثاني في وصايته عليها وعن ابن
البراج في
الصفحه ٥٠٦ : (٦).
وقيل : يشترط فيه (٧)
كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة.
وليس عليه دليل
واضح (٨).
(وفي معنى الخصا
الصفحه ٥٠٨ :
(غيرها) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة ، أو وطء غيرها فليس
بعنين.
وكذا لو عجز عن
الوطء قبلا
الصفحه ٥١٠ : عنها فلا
خيار لها) (١) ومثله غيره ، وخالف المفيد وجماعة بأن لها الفسخ للاشتراك
في الضرر الحاصل باليأس
الصفحه ٥٥٦ :
(والواجب) في المبيت(المضاجعة) وهي (١) أن ينام معها قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه
دائما ، أو
الصفحه ٥٨٨ : :
______________________________________________________
(١) كما في مكاتبة
عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد عليهالسلام (١).
(٢) أما الحلق فقد
تقدم ما يدل على
الصفحه ٦٣٢ : لو امتنع
______________________________________________________
ـ المتقدمة في
وجوب نفقة القريب
الصفحه ٥ :
كتاب الوصايا
(كتاب الوصايا) وفيه فصول :
(الأول الوصية) مأخوذة (١) من وصى يصي
الصفحه ٦ :
أو أوصى يوصي ، أو
وصّى يوصّي ، وأصلها الوصل ، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في حال
الصفحه ١٧ : ، فجعل أهاليه يسائله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ
برأسه أو تومئ برأسها ، في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة
الصفحه ٢٠ : عن المالك ، إذ لا يصلح لغير من ذكر.
ووجه الثاني (٢) :
أن القبول معتبر في حصول الملك ، فهو إما جز
الصفحه ٢٩ :
ويحتمل اختصاصه (١)
بالأول (٢) ، لشيوعه في جميع المال وهو (٣) من جملته ، فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف
الصفحه ٣٤ : يحمل على جميع معانيه
مع التجرد عن القرائن ولا يشترط في الجمع اتفاق المعنى كما ذهب إليه ابن مالك في
الصفحه ٤٠ : فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك
بالشركة ، ولا حظ للموصى له في ذلك (٣). نعم لو أوصي له بالشقص (٤) والخيار