الصفحه ٢٦٨ : (٦).
______________________________________________________
ـ ناحية نشر
الحرمة وعليه فتحرم الموطوءة بالزنا على أبيه وابنه وهكذا.
بقي الكلام في وطء
الشبهة ، فهل هو
الصفحه ٢٨١ : الحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها وإمضائه وقد حكاه في
المسالك عن جماعة ، وهو المحكي عن
الصفحه ٣١٧ :
التحريم المؤبد
كان (١) أعمّ من كونها (٢) متوالية (٣) ومتفرقة (٤) ، فلو اتفق (٥) في كل ثلاث
الصفحه ٣٢١ : (٣)
معتبران في التحريم (٤) نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها (٥) بست (٦) ، لأنها قائمة
مقام التسع للحرة (٧) وينكحها
الصفحه ٣٢٤ : ذلك (٤) هو مقتضى حكم القذف في ايجاب اللعان ، وعدمه (٥) ، ولا يسقط الحدّ (٦)
بتحريمها عليه ، بل يجمع
الصفحه ٣٣٤ :
جعلنا المجوسية من
أقسام الكتابية مع أنها (١) مغايرة لها (٢) وإن ألحقت بها في الحكم (٣) لدعواه
الصفحه ٣٣٧ : ) الزوجة(في الحال) إذ لا تقبل توبته (٦) ، بل يقتل ، وتخرج عنه أمواله بنفس
الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ
الصفحه ٣٤٣ :
ولا فرق في
التخيير بين من ترتب عقدهن (١) واقترن (٢) ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر (٣)
، ولا
الصفحه ٣٥٣ :
وقيل : هو (١) شرط
في صحة النكاح (٢) كالإسلام ، وأن الكفاءة مركبة منهما (٣) ، أو منهما (٤) ومن
الصفحه ٣٧٧ : ، فلا بدّ له (١) من
عوض وقد بطل (٢) المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة (٣) المخصوصة.
وقيل : تأخذ ما
الصفحه ٣٩٥ :
(لأنهما ملك له) فلا يتصرفان (١) في ملكه بغير إذنه لقبحه (٢) ، (أو اجازته) (٣) لعقدهما لو وقع بغير
الصفحه ٣٩٩ : الآذن ، مع أنه في
القواعد استشكل فيه لخروجه عن مورد الفتوى فيرجع إلى الأصل القاضي بكون الجميع
مشتركا فيه
الصفحه ٤٠٣ : الأول قوة (٤) ، وصحته (٥) في بعض الموارد لدليل خارج (٦) لا يقتضي عمومه (٧)
في جميع موارده ، وأولى بعدم
الصفحه ٤١١ : مسلم عن الباقر عليهالسلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثم أحلّ أحدهما فرجها
لصاحبه. قال : «هي له
الصفحه ٤٥٣ : في معنى الطلاق.
والأول أقوى ،
لأنّه (٣) مدلول الآية ، وأصالة البراءة في غيره (٤) تقتضي العدم. وألحق