الصفحه ٨٠ :
كان له التصرف فيه
، من إخراج حق ، أو استيفائه ، أو ولاية على طفل ، أو مجنون يملك (١) الولاية عليه
الصفحه ٩١ : وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع ، والانفراد(فلو اقتسما المال) في هذه الحالة(جاز) بالتنصيف ، والتفاوت
الصفحه ٩٧ : العدالة
يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه ، والتصرف فيه
الصفحه ١٠٧ :
كتاب النكاح (١)
(وفيه فصول ـ الفصل
الأول)
(في المقدمات : النكاح مستحب (٢) مؤكد) لمن يمكنه
الصفحه ١٣٠ : في
الخبر (٣) ، (ويختص الجواز بالوجه والكفين) : ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين ، (وينظرها قائمة وماشية
الصفحه ١٣٩ :
(والشهادة) عليها إذا دعي إليها (١) أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم
يدع (٢) ، (والعلاج) من الطبيب
الصفحه ١٥١ :
اخترناه (١) يحرم
عليه أختها (٢) والخامسة (٣) ، وهل يحرم عليه وطؤها (٤) في الدبر والاستمتاع بغير
الصفحه ١٥٥ :
(الفصل الثاني في
العقد)
ويعتبر اشتماله
على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة
الصفحه ١٧٠ : السفيهة ، وكذا الذكر) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة (٢) (لا على) البكر البالغة(الرشيدة في الأصح
الصفحه ١٨٦ : في عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم ،
وعلى هذا (٦) فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد (٧) حال دخول
الصفحه ٢٢٣ :
وشبهة على أصح
القولين (١) مع ثبوتها (٢) من الطرفين ، وإلا ثبت الحكم (٣) في حق من ثبت له النسب
الصفحه ٢٢٤ : حامل منه أو مرضع (٤) ، فأرضعت ولدا نشر (٥) الحرمة كما لو كانت في حباله وإن
تزوجت بغيره.
والأقوى
الصفحه ٢٣٢ :
وفيه نظر (١) ،
لمنع صحة الخبر (٢) الدال على العشرة فإنّ في طريقه محمد بن سنان (٣) وهو ضعيف على
أصح
الصفحه ٢٤٥ :
(وإذا كملت الشرائط) المعتبرة في التحريم (١) (صارت المرضعة أما) للرضيع
الصفحه ٢٥٦ :
آبٰاؤُكُمْ) (١) وقوله تعالى :
(وَحَلٰائِلُ
أَبْنٰائِكُمُ) (٢) ، والنكاح
حقيقة في العقد على الأقوى