الصفحه ٤٥٢ : قسيميه (٣) أم لا ، (أو عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية.
(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتّع(بخمسة
الصفحه ٤٦٣ : الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ، لأنّ الزيادة
حدثت في ملكها (٤) ، وإن وجده معيبا (٥) رجع في نصف
الصفحه ٤٦٥ :
العين الزائدة ،
ونصف القيمة من دونها (١) ، وكذا لو تغيرت (٢) في يدها بما أوجب زيادة القيمة
كصياغة
الصفحه ٥٠٣ :
وهو مرض يظهر معه
يبس الأعضاء وتناثر اللحم(على قول) القاضي وابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف وقواه
الصفحه ٥١٤ : (٥) ،
______________________________________________________
(١) على خلاف في
بعضها كما سيأتي.
(٢) بلا خلاف فيه
للأخبار.
منها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٥٥ :
فيه من تفويت حقها
زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل إليها فيها (١) لغير الزيارة ، إلا لضرورة ، فإن مكث
الصفحه ٦١٦ : (في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك (٢) يصلحان
الصفحه ٦٣٥ :
كالعوض اللازم في
المعاوضة(لا نفقة الأقارب) لأنها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلة لا التمليك
الصفحه ٦٣٦ : ) إلى المنفق عليه(في كل مرتبة) من المراتب(مقدّم (٧) على
الأبعد) وإنما ينتقل إلى
الأبعد مع عدمه (٨) أو
الصفحه ١٥ :
فأبطلها بموته في حياته ، لا بعدها.
والأقوى البطلان
مع تعلق غرضه بالمورّث ، وإلا فلا. وهو مختار المصنف في
الصفحه ١٨ :
ببعضها (١) ،
خلافا للشيخ في الأخير ، أو قال (٢) : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي
فاشهدوا
الصفحه ٤١ :
______________________________________________________
ـ العتق) (١) ، وخبر حمران عنه عليهالسلام (في رجل أوصى عند
موته وقال : اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة
الصفحه ٥٣ : ، لانتفاء التعيين فوجب
استخراجه بالقرعة.
وقيل : يتخير
الوارث في الثاني ، لأن متعلق الوصية متواطئ فيتخير
الصفحه ٦٦ :
لِلْوٰالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (١) ، ولأن فيه
صلة الرحم ، وأقل مراتبه (٢) الاستحباب ، (ولو أوصى للأقرب) أي أقرب
الصفحه ٧٣ : (٨) ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء. وهو (٩)
ملكه في مقابلة عوض ، فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه