الصفحه ١٢٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع
أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية
الصفحه ١٣٦ : في الوجه
والكفين فاختلفوا على أقوال : الأول الجواز وهو عن الشيخ وجماعة واختاره في
الحدائق والمستند
الصفحه ١٤٣ :
البصر (١) ، وحفظ
الفرج مطلقا (٢) ، ولا يرد دخولهن في نسائهن (٣) ، لاختصاصهن بالمسلمات ، وعموم
الصفحه ١٥٦ :
(فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير) أما الأولان فموضع وفاق ، وقد ورد بهما القرآن في قوله
تعالى
الصفحه ١٦٤ : حدا أزال عقله وارتفع قصده فنكاحه باطل كغيره من عقوده ، سواء في ذلك
الذكر والأنثى ، على ما تقتضيه
الصفحه ٢١٨ :
بعيد ، وقريب منه (٤) حملها (٥) على دعواها الوكالة ، فإن مجرد ذلك (٦) لا يصلح
لثبوت المهر في ذمة الوكيل
الصفحه ٢٢٥ : التحريم ، بخلاف خبرهم في مثل
______________________________________________________
(١) الشرط الثاني
الصفحه ٢٦٢ : ، وهو مذهب المحقق في الشرائع والنافع ،
أما بقاء عقد الأولى فهو على حاله في اللزوم لانعقاده فيستصحب إذ لم
الصفحه ٢٨٩ : التقادير العشرة إما أن يكون قد دخل
أو لا فهذه عشرون ، وجملة أحكامها أنه إذا دخل بها في العدة حرمت مطلقا
الصفحه ٣٠٩ :
هذا في ملك العين
، أما ملك المنفعة كالتحليل (١) ففي الحاقة (٢) به (٣) نظر
الصفحه ٣٥١ :
(الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة) قوة ، أو فعلا(شرطا في صحة
العقد) (١) لقوله تعالى
الصفحه ٣٥٨ :
وليها لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» فإنّ النهي ظاهر في
التحريم
الصفحه ٣٦٩ :
(٣) بطل العقد ، بخلاف الدائم (٤).
(وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام (٥) شرطا وولاية ، وتحريما
الصفحه ٣٨٧ : الاعتداد ، وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات على أقوال :
الأول : إن عدتها
حيضتان وإليه ذهب الشيخ
الصفحه ٣٩٦ :
وقيل : تختص
الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص السابق (١) ، ورجوعا في غيره (٢)
إلى