الصفحه ٥١٩ : المانع ، (إلا أن تمتنع المرأة) من علاجه ، ولا يجب عليها الإجابة (٢) ، لما فيها (٣) من
تحمل الضرر والمشقة
الصفحه ٥٥٩ : الله في الحق الواجب لي عليك ، واحذري العقوبة ، ويبين لها ما يترتب
على ذلك (٣) من عذاب الله تعالى في
الصفحه ٥٨٠ :
المحارم ، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحب غسل المولود) حين يولد (٢) ، (والأذان في أذنه
الصفحه ٥٩٢ :
الذبيحة التي تبذح للمولود ، وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليها في اليوم السابع ،
ويستحب أن يعقّ عن الذكر
الصفحه ٨ :
القيد (١) يحتاج
إليه في الصيغة الثانية خاصة ، لأنها أعم مما بعد الوفاة ، أما الأولى فمقتضاها
كون
الصفحه ٩ : ، والتصرف ، وإنما يفتقر إليه (٤) في من يمكن في حقه
كالمحصور لا غيره كالفقراء ، والفقهاء ، وبني هاشم
الصفحه ٢٢ : تصح وصية
المجنون بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم أيضا (٢) ، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور
الصفحه ٦٣ : ، وماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه
، وهو (٤) ينافي صحتها بذلك المعنى (٥) ، بخلاف الذمي
الصفحه ٦٤ : (٦).
نعم يتم ذلك في الفطري ، بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد (٧) ، وأما الملّي ،
والمرأة مطلقا (٨) فلا
الصفحه ٨٢ : ،
وللنهي عن الركون إليه (١) ، (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ
الصفحه ٨٥ : دليله (٣) ، لا في صحة الفعل في نفسه ، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو
فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية
الصفحه ٩٦ :
نعم (١) له بعد
ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ، وله (٢) ردّ ما يعلم كونه وديعة ، أو
عارية
الصفحه ٩٩ : الايصاء واستمراره (٥) ما دام وصيا (٦).
(وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة
الصفحه ١٠٩ : وارد مورد
الذم خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى غيره تحت العموم ، ولأن في النكاح تعريضا
لتحمل حقوق
الصفحه ١٢٤ :
صيامه (١).
(ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال) (٢) أي مع شهادة الحال بالأذن في أخذه ، لأن