الصفحه ١٢٩ : البعض ومنهم صاحب الجواهر إلى جواز
النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة لإطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أبي
الصفحه ١٣٠ : ) (٣) ومقتضى عموم العلة جواز نظرها إليه ، والخبر ضعيف السند ،
ولذا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع وجماعة منهم
الصفحه ٤٧٧ : ) انتهى كلامه ، وقد نسبه في الجواهر إلى
قواعد العلامة أيضا ، وفيه : إنه يتم في الشروط المتمولة وأما غيرها
الصفحه ٣١ :
القرابة ، فعن الأكثر لا بد من الرجوع إلى العرف في تحقيق معناها ، لأن العرف هو
الحجة المتبع في الألفاظ بعد
الصفحه ٤٠٦ : إنكاح
المولى عبده لأمته عقد أو إباحة ، الظاهر من الأصحاب كما في الجواهر أنه عقد محتاج
إلى القبول ، لأن
الصفحه ١٩٤ :
ومورد النص
الأختان كما ذكر ،
وفي تعديه (١) إلى
مثل الأم والبنت وجهان : من عدم (٢) النص وكونه
الصفحه ٢٦٤ : ، ونسبه في المستند إلى المشهور ، واستدل
لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا تزوج
الصفحه ٣٧٣ : أنه ينقلب إلى الدائم لأن لفظ
الايجاب الواقع في العقد صالح لكل منهما وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل
الصفحه ٥٤٧ : اثنتا عشرة صورة وهي : من واحدة
إلى أربع حرائر مسلمات ، ومن واحدة إلى أربع كتابيات حرائر ، ومن واحدة أو
الصفحه ٥٧٠ : ، وقد اعترف سيد الرياض وصاحب الجواهر وغيرهم بعدم النص عليه فقال
في الجواهر : (إلا أنا لم نقف على ما يدل
الصفحه ١٤٨ :
______________________________________________________
(١) معنى عزل
المرأة هو : منعها من الإنزال في فرجها ، وقد استظهر صاحب الجواهر وجماعة حرمته
لأنه مناف للتمكين
الصفحه ٥٤٢ : ء لها بعد
الرجوع ، وظاهر البعض عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ، وإن كان بإذنه في غرضها
ففيه قولان ، من
الصفحه ٣٢ :
في الجواهر.
وعن البعض على أنه
لمن يلي داره إلى أربعين دارا استندا إلى أخبار.
منها : صحيح جميل
بن
الصفحه ٢٥٣ : لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى (١).
ويشترط في صحة شهادته
به (٢) أن
الصفحه ٨٢ :
تصح الوصية إلى
كافر وإن كان رحما ، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة