البحث في الزبدة الفقهيّة
٥٠٥/٦١ الصفحه ٥٥١ :
عليه (١) الخروج
من عندها بعد انتصاف الليل (٢) إلى مكان خارج عن الأزواج (٣) ، كما يجب ذلك (٤) لو
الصفحه ٥٧٢ : ولجته الروح
، وفي غيره) (٢) مما تسقطه المرأة(يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه
الصفحه ٥٩٠ :
وهل يجب على الولي
ذلك قبله (١) وجهان : من عدم (٢) التكليف حينئذ (٣) ، واستلزام (٤) تأخيره (٥) إلى
الصفحه ٦ : الشرائع بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب ،
وأشكل عليه بأنه غير جامع لعدم
الصفحه ٩ : ، والمسجد ، والقنطرة كما
سيأتي.
واستفيد من
افتقارها (٥) إلى الإيجاب والقبول أنها من جملة العقود ، ومن جواز
الصفحه ٣١ :
القرابة ، فعن الأكثر لا بد من الرجوع إلى العرف في تحقيق معناها ، لأن العرف هو
الحجة المتبع في الألفاظ بعد
الصفحه ٤٥ :
والأقوى (١)
اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض (٢).
(ولو أوصى بما يقع اسمه على
الصفحه ٥٠ : فأعتقهم
عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في
قيمتهم فتدفعها إلى
الصفحه ٧٠ : ثنّى كان أربعة.
ومثله القول في
ضعف الضعف (٢).
(ولو أوصى بثلثه للفقراء (٣) جاز صرف كل ثلث إلى فقرا
الصفحه ٧١ : ، (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي) ، أو غيره(جاز) ، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقرا
الصفحه ٧٤ :
(ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف) (١) لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو
الصفحه ٨٣ : ، ولتضمنها (٢) الركون إليه ، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه ،
ولأنها (٣) استنابة إلى الغير فيشترط في النائب
الصفحه ٩٤ : واحدا ، أو منضما إلى الباقي
إن كان أكثر (٣) (ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده) (٤) من غير توقف على
الصفحه ١١٠ : القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاءت امرأة عثمان
بن مظعون إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت
الصفحه ١١٨ : الدلال لأبي الحسن عليهالسلام ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : (التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين