تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» ، والتزويج حقيقة في العقد ، (فإذا أراد الدخول) (١) بالزوجة(صلّى ركعتين) قبله (٢) (ودعا) بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ، ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : «اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأنس وائتلاف ، فإنّك تحب الحلال ،
______________________________________________________
ـ وإذا أردت معرفة أن القمر في أي برج من الأبراج الاثني عشر فانظركم مضى من شهرك من يومك الذي أنت فيه ، ثم ضمّ إليه مثله وخمسة ، ثم أسقط لكل من تلك الأبراج خمسة من هذا العدد بادئا بالبرج الذي حلت الشمس فيه ، فأي موضع ينتهي إليه الإسقاط فالقمر فيه ، فلو وقعت الخمسة الأخيرة على العقرب مثلا فالقمر في أول درجاته ، وإذا كسرت فالقمر في موضع ذلك الكسر كما في مجمع البحرين في كتاب اللام عند تفسير نزل ، هذا ويكره إيقاع العقد في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر لمرسل الصدوق (وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر) (١) ولخبر عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد العسكري عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام (من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) (٢) ، ويكره إيقاع العقد في ساعة حارة لخبر ضريس بن عبد الملك (بلغ أبا جعفر عليهالسلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال عليهالسلام : ما أراهما يتفقان فافترقا) (٣).
(١) شروع في مستحبات الخلوة بالمرأة.
(٢) قبل الدخول لخبر أبي بصير (سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليهالسلام : إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال عليهالسلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصلى ركعتين ، ثم مجّد الله وصل على محمد وآل محمد ، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ، وارضني بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) (٤) والخبر دال على استحباب الوضوء للزوجين قبل الدخول أيضا ، ولكن الخبر ليس فيه دلالة على صلاة المرأة ركعتين ، ولا على الدعاء لها ، وإنما تضمن الخبر الأمر بالتأمين لمن معها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.