الصفحه ١٣٦ : الجارود (٥) الدال على كون زينة الناس هي الكحل والخاتم وخضاب الكف
والسوار ، وهو ظاهر في جواز النظر إلى
الصفحه ١٣٩ : ، وشبهه (٣) ، (وكذا يحرم على
المرأة أن تنظر إلى الأجنبي
الصفحه ١٤١ : ، وهو كما ترى ، ومع عدم الدليل على
استثناء الخصي المملوك فيرجع فيه إلى عمومات المنع من النظر ، ومنه تعرف
الصفحه ١٦٢ : المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق ، وهما
(٤) ممنوعان (٥).
واعتبر ثالث كونه
بالعربية الصحيحة
الصفحه ١٧٥ : أمته بلا خلاف فيه ، لأن بضعها من جملة ماله فله نقله إلى من شاء لقاعدة
السلطنة ولعموم قوله تعالى
الصفحه ١٧٧ :
______________________________________________________
ـ نعم لو قلنا
بولاية الوصي على الصغير أمكن استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد
العقل ، ومثله
الصفحه ١٧٨ : على كونه وصيا أيضا (٨) ، ولأن الحاجة
قد تدعو إلى ذلك (٩) ، لتعذر تحصيل الكفو حيث يراد (١٠) ، خصوصا مع
الصفحه ٢٢٨ : ، فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف
الولد ، إما بالمص وإما بالوجور ، لقوله تعالى
الصفحه ٢٣٣ : عليه اسم الرضعة ، نظرا (٣) إلى العموم حيث (٤) أطرح
الأخبار من الجانبين.
وما أوردناه من
الخبر الصحيح
الصفحه ٢٥٥ :
واللمس على وجه
مخصوص (١).
وهذا هو المعروف
من معناها (٢) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى اضافة وط
الصفحه ٢٥٦ : أم لأم ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهٰاتُكُمْ ـ إلى قوله ـ وَأُمَّهٰاتُ
الصفحه ٢٧٢ :
حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدى التحريم
إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان
الصفحه ٢٧٥ : في العقد الناقل ، والضمير في (أنها) راجع إلى الأولى.
(١١) أي تسلط
المولى الواطئ
الصفحه ٣٢٣ :
أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ) (٥) ، وعليه فمع عدم المشاهدة يرجع إلى أصالة عدم
الصفحه ٣٥٢ : وعدمه.
(٧) إذا تجدد وعجز
الزوج عن النفقة فقد ذهب ابن الجنيد إلى أن لها خيار الفسخ لقوله تعالى