صح ـ لا في الظاهر ولا في الباطن ، وإذا كان حديث لا نورث باطلا ، وكانوا يورثون ، فمخالفة الحديث لا ضير فيها ولا حرج.
و : لم نفهم لماذا لا تصح القسمة إلا في الأملاك ـ كما ذكره العيني ـ وكيف غفل علي والعباس عن ذلك ، وكيف لم يقل لهما عمر ، ولا أحد ممن حضر الخصومة : إن القسمة لا تقع في الأملاك؟!.
ز : لم نفهم كيف أصبح استباب علي والعباس دليلا على كون أرض بني النضير ليست إرثا؟ أليس الإرث يحتاج إلى القسمة ، وقد يقع الخلاف في هذا القسم أو ذاك؟! فلعل أحدهما يريد هذه القطعة ، وذاك يريدها أيضا ، فيقع الخصام ، ويحتاج إلى الفصل بينهما ، وإراحة كل منهما من الآخر.
وأما بالنسبة لجواب العسقلاني ، فإننا نقول :
ألف : قد صرح المعتزلي الشافعي : بأن خبر أبي بكر يمنع من الإرث مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا سيما مع إضافة كلمة : «ما تركناه صدقة».
وأضاف : «فإن قال قائل : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ، ولا فضة ، ولا أرضا ، ولا عقارا ، ولا دارا ..
قيل : هذا الكلام يفهم من مضمونه : أنهم لا يورثون شيئا أصلا ، لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك. وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرها ، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا ما على الإطلاق» (١).
وإن كان لنا تحفظ على إضافته المذكورة ، فإن ظاهر قوله : نحن معاشر
__________________
(١) شرح النهج للمعتزلي ج ١٦ ص ٢٢٤.