لهم ، وعملا بالحكم الشرعي.
فليس ثمة اجتهاد في حكم شرعي كلي من الأحكام الخمسة ، وإنما هم مختلفون في تشخيص موضوع الحكم الشرعي أي فيما هو المصلحة لهم ، وما فيه نكاية في العدو.
٤ ـ من الذي قال : إن هؤلاء الذين اختلفوا في قطع النخل وعدمه ، كانوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد؟ فلعل أحدا منهم لم يكن قد بلغ هذه المرتبة الشريفة ، ولعل أحد الفريقين قد بلغها دون الآخر ، ولعل ، ولعل.
٥ ـ إنه إذا كان الرسول «صلىاللهعليهوآله» هو الذي أمر بقطع النخل ، كما صرحت به النصوص المتقدمة عن مصادر كثيرة جدا ، فإن الاستدلال على جواز الاجتهاد والتصويب فيه بالآية الكريمة يصبح في غير محله ، وذلك لأن عدم القطع يصير اجتهادا في مقابل النص ، بل هو عصيان لأمر الرسول ، وشك في صواب ما يصدر منه «صلىاللهعليهوآله».
ولعله «صلىاللهعليهوآله» قد أمرهم بقطع نوع من النخيل ، فلم يعجبهم ذلك ، فعصوا الأمر.
٦ ـ إن التصويب باطل ، ولا يصح ، لا عقلا ، ولا شرعا ، وقد تكلم الأصوليون على هذا الأمر بالتفصيل ، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع المطولات (١).
هذا الشعر لمن؟!
قال السمهودي ـ كما قال غيره ـ : «ولما حرق رسول الله «صلى الله عليه
__________________
(١) فوائد الأصول ، للشيخ الأنصاري ص ٢٥.