الصفحه ١٥٨ : رأسه ثلاث مرات ثم مسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وأن كان الماء متفرقاً فقدر أن يجمعه وإلّا اغتسل من
الصفحه ١٥٩ : أن يتعود ذلك إلّا أن يغسل يده قبل ذلك » ٢.
٢٦
ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
الصفحه ١٦١ : ، تذكرة الخواص ١ / ١٠ نقل أن الجمهور قائلون إلّا مالكاً.
الصفحه ١٦٦ : : « الوضوء بالمسح
ولا يجب فيه إلّا ذاك ومن غسل فلا بأس » ١.
٦٠
ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن
الصفحه ١٧١ : قليلاً ثمّ قال يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله ؟ قلت بلى قال عليهالسلام : « إذا اختضبت
بالحناء وأخذ
الصفحه ١٧٤ : قال إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا » ١.
٩٥
ـ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن
الصفحه ١٧٥ : الصلاة
على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح ؟ قال عليهالسلام
: « لا صلاة إلّا وقت صلاة فإذا وجبت فصل المغرب
الصفحه ١٧٧ : عن رجل يكون معه أهله
في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال عليهالسلام : « ما أحب أن يفعل
ذلك إلّا
الصفحه ١٧٨ : للحمى دواء ؟ قال عليهالسلام : « ما وجدنا عندنا
دواء إلّا الدعاء والماء البارد » ٢.
١١٧
ـ محمّد بن
الصفحه ١٧٩ : الإمام ؟ قال عليهالسلام : « لا يكبّر إلّا
مع الإمام فان كبّر قبله أعاد
____________
(١)
كامل
الصفحه ١٨٢ : أصاب منه رمسّ الجانب الآخر فان أحببت مسّ شيء منه فاغسله وإلّا
____________
(١)
التهذيب ١ / ١١٣
الصفحه ١٨٤ :
يدخل
يده في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال عليهالسلام
: « لا إلّا أن يضطر إليه » ١.
١٤٣
ـ محمّد
الصفحه ١٨٥ : الفضة أيركب به ؟ قال عليهالسلام : « إذا كان مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلّا فلا يركب به
الصفحه ١٨٦ : النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال عليهالسلام : « لا إلّا أن يسلم
بين كل ركعتين
الصفحه ١٨٧ :
تفوته المغرب بدأ بها وإلّا صلّى المغرب ثم صلّاها » ٥.
١٦٢
ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن