أتم صلاته بالركوع أو السجود وأن لم يصيب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » ١.
١٧٤ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ؟ فقال عليهالسلام قد أُمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوب واحد متوشح به قال وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي بسروال واحد وهو يصيب ثوباً. قال عليهالسلام : « لا يصلح » ٢.
١٧٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنه قال عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال عليهالسلام : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ٣.
١٧٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام في حديث قال سألته عن السيف هل يجري مجرى الرّد أيؤم القوم في السيف ؟ قال عليهالسلام : « لا يصلح أن يؤم بالسيف إلّا في الحرب » ٤.
١٧٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن محمّد بن يونس إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الفرو والخف البسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ؟ فكتب عليهالسلام : « لا بأس به » ٥.
١٧٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام من حديث قال سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال عليهالسلام : « إذا كانت
____________
(١) التهذيب ٢ / ٣٦٥ حديث ١٥١٥ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٢٦ حديث ١.
(٢) قرب الاسناد : ٨٦ ـ ٨٩ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٠ حديث ٧.
(٣) التهذيب ٢ / ٣٦٨ حديث ١٥٣٢ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٢ حديث ٣.
(٤) التهذيب ٢ / ٣٧٣ حديث ١٥٥١ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٤ حديث ١.
(٥) الفقيه ١ / ١٦٧ حديث ٧٨٩ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٣ حديث ٤.