صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب عليهالسلام : « يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق : فأينما تولوا فثم وجه الله » ١.
١٦٣ ـ علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلى طين وماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال عليهالسلام : « نعم » ٢.
١٦٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس » ٣.
١٦٥ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن لبس السمور والسنجاب والفتك فقال عليهالسلام : لا بأس ولا يصلي فيه إلّا أن يكون ذكياً » ٤.
١٦٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في الثوب الديباج ؟ قال عليهالسلام : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ٥.
١٦٧ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن أحمد بن أبي نضير قال سأل الحسين بن قيام أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس قد كان لأبي الحسن عليهالسلام
____________
(١) التهذيب ٢ / ٤٩ حديث ١٦٠ ، الاستبصار ١ / ٢٩٧ حديث ١٠٩٧ ، وسائل الشيعة ٢ / ٢٣٠ حديث ٤.
(٢) كتاب علي بن جعفر المطبوع في بحار الأنوار ١٠ / ٢٧٤ ، وسائل الشيعة ٣ / ٢٣٦ حديث ١٦.
(٣) التهذيب ٣ / ٢٢٩ حديث ٥٨٩ ، وسائل الشيعة ٣ / ٢٤٠ حديث ١٠.
(٤) قرب الاسناد : ١١٨ ، وسائل الشيعة ٣ / ٢٥٥ حديث ٦.
(٥) التهذيب ٢ / ٢٠٨ حديث ٨١٥ ، وسائل الشيعة ٣ / ٢٦٨ حديث ١٠.