العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ فقال عليهالسلام : « إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم » ١.
١٥٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام أن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعاً وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ قال عليهالسلام : « اصلي واحدة وخمسين ركعة ثمّ قال عليهالسلام امسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر وأربعاً قبل العصر وركعتين بعد الغروب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر والفرائض سبعة عشرة فذلك إحدى وخمسون » ٢.
١٥٥ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال عليهالسلام : « لا إلّا أن يسلم بين كل ركعتين » ٣.
١٥٦ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال سألت العبد الصالح عليهالسلام : عن الوتر فقال عليهالسلام : « صلة » ٤.
١٥٧ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون في السفر فترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال عليهالسلام : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يقضي أجزاه ذلك وأن كان
____________
(١) التهذيب ٢ / ٣٨٠ حديث ١٥٨٧ ، الاستبصار ١ / ٤٠٨ حديث ١٥٥٩ ، وسائل الشيعة ٣ / ١٢ حديث ٣.
(٢) الكافي ٣ / ٤٤٤ حديث ٨ ، التهذيب ٢ / ٨ حديث ١٤ ، وسائل الشيعة ٣ / ٣٣ حديث ٧.
(٣) قرب الاسناد : ٩٠ ، وسائل الشيعة ٣ / ٤٥ حديث ٢.
(٤) التهذيب ٢ / ١٢٩ حديث ٤٩٦ ، وسائل الشيعة ٣ / ٤٨ حديث ١٨.