يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال عليهالسلام : « لا إلّا أن يضطر إليه » ١.
١٤٣ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له أن للاستنجاء حدّ ؟ قال عليهالسلام حتى ينقى ماثمة قلت فإنه ينقى ماثمه ويبقى الريح قال عليهالسلام : « الريح لا ينظر إليه » ٢.
١٤٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ؟ قال عليهالسلام : « ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس » ٣.
١٤٥ ـ عبد الله بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟ قال عليهالسلام : « اغسله وأن لم تفعله فلا تنام فيه حتّى ييبس فان نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فان جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » ٤.
١٤٦ ـ عبد الله بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال سألته عن ثياب اليهود النصارى ينام عليها المسلم ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس » ٥.
١٤٧ ـ عبد الله بن جعفر بإسناده قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش ؟ فقال عليهالسلام : « إذا كان جافاً » ٦.
____________
(١) الكافي ٣ / ١٧ حديث ٩ ، التهذيب ١ / ٢٨ حديث ٧٥ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٣٣ حديث ٢.
(٢) التهذيب ١ / ٢٢٣ حديث ٦٤٠ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٢٠ حديث ٩.
(٣) التهذيب ١ / ٢٧٧ حديث ٨٠٥ ، الاستبصار ١ / ١٩٢ حديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٣٥ حديث ٧.
(٤) قرب الاسناد : ١١٨ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٣٥ حديث ٩.
(٥) قرب الاسناد : ١١٨ ، بحار الأنوار ١٠ / ٢٦٢ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٣٥ حديث ١٠.
(٦) قرب الاسناد : ١٢١ ، وسائل الشيعة ٢ / ١٠٣٦ حديث ١١.