ما قدرت عليه » ١.
١٢١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعض حاجته وبقي بعضه في يده هل يصح بيعه ؟ قال عليهالسلام : « يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال عليهالسلام : لا » ٢.
١٢٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفن من الزكاة فقال عليهالسلام : « اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال عليهالسلام كان أبي يقول أن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، فواري بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطة واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فإن اتجر عليه بعض أخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر ؟
قال عليهالسلام : « لا بأس هذا ميراثا تركه إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » ٣.
١٢٣ ـ عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال عليهالسلام : « لا يكبّر إلّا مع الإمام فان كبّر قبله أعاد
____________
(١) كامل الزيارات ٢٤٧ / ٥ ، وسائل الشيعة ج ٥ باب ٢٦ حديث ٥.
(٢) الكافي ٣ / ١٤٨ حديث ٥ ، وسائل الشيعة ٢ / ٧٥٢ حديث ١.
(٣) التهذيب ٣ / ١٩٩ حديث ٤٥٨ ، قرب الاسناد : ٩٩ ، وسائل الشيعة ٢ / ٧٨٨ حديث ٤.