« لا بأس » ١.
٨٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أسلم مولى علي بن يقطين ، قال أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال فكتب إليّ ابتداءً النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ولا يجامع امرأة مختضبة ٢.
٨٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل جنابة أي يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال عليهالسلام : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك » ٣.
٨٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؟ فيما نزل به جبرائيل عليهالسلام قال الجنب يغتسله ببدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » ٤.
٩٠ ـ محمّد بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال عليهالسلام : « غسل الجنابة عليها
____________
(١) الكافي ٦ / ٤٩٩ حديث ١٥ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٥٧ حديث ٣.
(٢) التهذيب ١ / ٣٧٧ حديث ١١٦٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٤٩٩ حديث ٣.
(٣) التهذيب ١ / ١٤٩ حديث ٤٢٤ ، الاستبصار ١ / ١٢٥ حديث ٤٢٥ ، الفقيه ١ / ١٤ حديث ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥ ، وسائل الشيعة ١ / ٥٠٤ حديث ١٠.
(٤) التهذيب ١ / ١٤٢ حديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة ١ / ٥١٥ حديث ١.