لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وأن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم ينض إليها أعليها غسل ؟ قال عليهالسلام : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » ١.
٧٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تعانق زوجها خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال عليهالسلام : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ٢.
٧٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبداً صالحاً عليهالسلام ، عن رجل مسّ فرج امرأته وجاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا ؟ قال عليهالسلام : « أليس أنزلت عن شهوة ؟ قلت بلا قال عليهالسلام عليها غسل » ٣.
٨٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها فتزل عليها غسل ؟ قال عليهالسلام : « نعم » ٤.
٨١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنيّ فما عليه ؟ قال عليهالسلام : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وأن كان إنما هو شيء لم يجد فتور ولا شهوة فلا
____________
(١) الكافي ٣ / ٤٦ حديث ٣ ، التهذيب ١ / ١١٨ حديث ٣١٢ ، وسائل الشيعة ١ / ٤٦٩ حديث ٣ ، والاستبصار ١ / ١٠٩ حديث ٣٦٠.
(٢) الكافي ٣ / ٤٨ حديث ٥ ، والفقيه ١ / ٤٨ حديث ١٩٠ ، وسائل الشيعة ١ / ٤٧٢ حديث ٥.
(٣) التهذيب ١ / ١٢٢ حديث ٣٢٥ ، والاستبصار ١ / ١٠٥ حديث ٣٤٦ ، وسائل الشيعة ١ / ٤٧٤ حديث ١٥.
(٤) التهذيب ١ / ١٢٤ حديث ٣٢٣ ، والاستبصار ١ / ١٨٠ حديث ٣٥٦ ، وسائل الشيعة ١ / ٤٧٤ حديث ١٦.
