وجهه ثمّ قال : إن كان عرق الجنب في الثوب والجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كان الجنابة من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.
٧٨ ـ علمه بما في النفس في ذكر الحاجة : وعن ثاقب المناقب عن موسى بن جعفر البغدادي قال : كانت لي حاجة أحببت أن أكتب إلى العسكري ، فسألت محمّد بن عليّ بن مهزيار أن يكتب في كتابه إليه حاجتي ، قال : فإنّي كتبت إليه كتابا ولم أذكر فيه حاجتك بل بيّضت موضعها ، فورد الكتاب في حاجتي مفسّرا في كتابة محمّد بن إبراهيم الحمصي.
٧٩ ـ علمه بما في النفس في مسألة عرق الجنب : وعن ثاقب المناقب أيضا بسنده عن الأهوازي قال : لمّا وافيت إلى أبي الحسن جعلت في نفسي أن أسأله عن عرق الجنب وقلت : إن أخذ البرنس عن رأسه وجعله على قربوس سرجه ثلاثا فهو حجّة ، ثمّ إنّه عليهالسلام لجأ إلى بعض الشعاب فلمّا قرب نحى البرنس وجعله على قربوس سرجه ثلاثا ثمّ التفت إليّ وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ، فصدّقته وقلت بفضله ولزمته ، فلمّا أردت الانصراف جئت لوداعه فقلت : زوّدني بدعوات ، فدفع إليّ هذا الدعاء أوّله : «اللهمّ إنّي أسألك وجلا من انتقامك ، وحذرا من عقابك» والدعاء طويل.
٨٠ ـ خبر من اتّهم بموالاته : روى السيّد في مدينة المعاجز عن ثاقب المناقب عن الحسن بن محمّد بن عليّ قال : جاء رجل إلى عليّ بن محمّد بن الرضا عليهالسلام وهو يبكي وترتعد فرائصه ، فقال : يابن رسول الله ، إنّ الوالي أخذ ابني واتّهمه بموالاتك فسلّمه إلى حاجب من حجّابه وأمره أن يذهب به إلى موضع كذا فيرميه من الجبل هناك ثمّ يدفنه في أصل الجبل. فقال عليهالسلام : ما تشاء؟ فقال : ما يشاء الوالد الشفيق لولده. فقال : اذهب فإنّ ابنك يأتيك غدا إذا أميت ويخبرك بالعجب من افتراقه.
فانصرف الرجل فرحا ، فلمّا كان عند مساء غدا إذا بابنه قد طلع عليه في
![مآثر الكبراء في تأريخ سامرّاء [ ج ٣ ] مآثر الكبراء في تأريخ سامرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2372_maaser-alkobra-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
