العباد. وان كان على طريقة الفلاسفة فالاشتغال بها حرام ، لأنه يؤدي الى الوقوع في العقائد المخالفة للشرع ، كما أفاده العلامة المذكور. نعم يظهر تجويزه لكامل القريحة الممارس للكتاب والسنة للأمن عليه مما ذكر قياسا على المنطق المختلط بالفلسفة على ما هو المعتمد فيه من أقوال ثلاثة. ثانيها الجواز مطلقا .. وثالثها المنع مطلقا ..
وأما علم تركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء فان كان المراد به مجرد البحث عن التركيب والتحليل بدون تعرض لما يخشى منه على العقيدة الاسلامية ، فلا بأس به ، بل له أهميته حسب ثمرته وإلا جرت فيه الأقوال الثلاثة المقدمة.
وأما العلم المعروف بعلم جابر وسمي أيضا علم الصنعة وعلم الكاف وهو أيضا الذي ينصرف اليه علم الكيمياء عند غالب الناس ، فقد أفاد العلامة ابن حجر في شرحه على المنهاج انه ان قلنا بالمعتمد من جواز انقلاب الجسم عن حقيقته ، وكان العلم الموصل لذلك يقينا ، جاز تعلمه والعمل به ، والا حرم ، ولفقد هذا الشرط لم يتحصل المشتغلون به فيما رأينا إلا على ضياع الأموال وتشتت البال وتغيير الأحوال.
نعلم أن العلوم الرياضية لا بأس من قراءتها كما تقرأ علوم الآلات ، وكذلك الطبيعيات وعلم تركيب الأجزاء حيث كانت تقرأ على طريقة لا يفهم منها جهابذة الشرع بحال كيفية العلوم العقلية مثل المنطق والكلام والجدل. بل يجب كفاية من هذه الثلاثة ما يحتاج إليه في الحجاج عن العقائد الدينية.
وكتب العلامة الشيخ محمد البنا مفتي الديار المصرية عام ١٢٠٥ الفتوى الرسمية الآتية رقم ١٧١ ما أفاده حضرة الأستاذ شيخ الإسلام موافق لمذهبنا وما استظهره من أن الخلاف الجاري في علم المنطق يجري في علم الطبيعة أيضا.
وهذه الردود نفسها تشف عن عدم رضاء رؤساء الأزهر في ذلك العهد