فليحضر ، فما زلت أبيع واقضي واعرض واقضي ، حتى لم يبق على رسول الله صلىاللهعليهوآله دين في الأرض .. (١).
وروى عبد الرزاق عن ابن سيرين ، قال : نهى عمر بن الخطاب عن الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل ، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير : إنها تزيف علينا الأوراق ، فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ، فقال : لا تفعلوا ، ولكن انطلق إلى البقيع ، فبع ثوبك بورِق أو عَرَض ، فإذا قبضته وكان لك بيعه فاهضم ما شئت ، وخذ ورقاً إن شئت. (٢)
وفي الخبر : الحق المرأة ، فإنها على دكان العلاف بالبقيع تنتظرك ، فأخذت الدراهم ، وكنت إذا قال لي شيئاً لا أراجعه ، فأتيت البقيع ، فإذا المرأة على دكان .. (٣).
وفي رواية : ان عمر سمع رجلاً يقرأ «الأنصار» بالواو في آية (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ) الآية (٤) ، فقال : من أقرأك؟ قال : أُبيّ (٥) ، فدعاه فقال : اقرأنيه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وانك تبيع القرظ بالبقيع .. (٦) ، وكان هو دهراً يبيع الخيط والقرظة بالبقيع (٧).
__________________
(١) السنن الكبرى ٦ / ٨١ ؛ المعجم الأوسط ١ / ١٤٨ ؛ المعجم الكبير ١ / ٣٦٤ ؛ الأحاديث الطوال ، الطبراني / ١٢٨ ؛ مسند الشاميين ، الطبراني ٤ / ١١١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ٤ / ٣١٧ ؛ البداية والنهاية ٦ / ٦٣ ؛ تركة النبي / ٧٤ ؛ موارد الظمآن / ٦٣٠ ؛ سبل الهدى والرشاد ٧ / ٩٠ ؛ كنز العمال ٧ / ١٩١.
(٢) المصنف ٨ / ١٢٣ ، ونحوه فيه ٨ / ٢٢٥ ؛ كنز العمال ٤ / ١٨٩.
(٣) الخرائج والجرائح ، قطب الدين الراوندي ١ / ٣١٩.
(٤) التوبة : ١٠٠.
(٥) أي : أبي بن كعب.
(٦) الغدير ٦ / ٣٠٣.
(٧) الغدير ٨ / ٦١.