فقال : « صُم الاول منهما فلعلك لا تلحق الثاني » (١).
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر ، وذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس آخر في العشر ، فينبغي صوم الخميس الاول منهما ، لجواز أن يهل الشهر ناقصاً فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.
واذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع وعشرين من الشهر ، وقبله خميس آخر في العشر الاخير ، فان الافضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ] الشهر ، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.
* * *
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ١٠٥ / ذيل الحديث ٤١.